لا تزيد عن 12.. قانون العمل الجديد يحدد ساعات التواجد في المنشأة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي يتواجد فيها العامل داخل المنشأة التي يعمل بها.
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صاحب العمل العامل مشروع قانون العمل الجديد المزيد الراحات الأسبوعیة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنغقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
ويحقق مشروع قانون العمل الجديد كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.،وكذلك كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
نظم مشروع قانون العمل الجديد حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية،مع تحديد قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
حرص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير آكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري .كما يتضمن إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.