تعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.

عقوبة التنمر

وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

بعد التسبب في مقـ.تل طالبة بسبب السخرية منها.. الحبس سنة عقوبة التنمرعيطت بسببهم .. تفاصيل تعرض هنا الزاهد للتنمر لمواجهة حالات العنف والتنمر.. ما تريد معرفته عن حملة "اختلافنا مش بيفرقنا"|فيديو"اختلافنا مش بيفرقنا".. حملة تهدف إلى مكافحة التمييز والتنمر ضد الأطفال

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمر قانون العقوبات جريمة التنمر المزيد قانون العقوبات لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار تجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد.ص.ج" ٣٩ سنة عامل في القضية رقم 35357 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4560 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 16 / 12 / 2024 بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية، احرز جواهر مخدرة "هيروين - حشيش - ترامادول" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

استطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناريًا غير مششخنا "فرد خرطوش" وذخيرتين (طلقتين مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص له بحيازته او إحرازه.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 15 عام لثلاث سيدات لتعديهم علي فتاة داخل منزلها وإلقائها من شرفة منزلها مما تسببن في وفاتها بسبب خلافات سابقة بينهن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "عزة.ع.م" ٤٨ سنة - ربة منزل، و"میرفت.ي.س.م"، و"ایمان.س.م" في القضية رقم ١٦۸۲۹ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٦/١١ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية ضربوا المجني عليها / نجلاء هاني سعيد محمود - عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك ولم يقصدوا من ذلك قتلًا ولكنه أفضي إلى موتها بأن توجهوا إليها عصبة علي اثر خلف سابق بينهم فتعدوا عليها جميعا بالضرب بالأيدي بمسكنها متسببين في سقوطها من شرفة منزلها مما احدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق التي أودت بحياتها.

استطرد أمر الإحالة أن المتهمين دخلوا بيتا مسكونًا من المجني عليها سالفة الذكر بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وكان ذلك عن طريق كسر باب العين محل الواقعة حال كونهم ثلاثة أشخاص تمهيدًا لدخولهم وارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول.

اختتم أمر الإحالة أن المتهمين اتلفوا عمدًا أموالًا ثابت لا يمتلكوها وترتب علي ذلك الفعل ضررا ماليًا قيمتها أكثر من خمسون جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • لجنة بحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة تستكمل عملها بالوادي الجديد
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. وبرلماني: استمرار الحصول عليه دائما طبقا للقانون
  • إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص
  • المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري