جريمة “ النصب وخيانة الأمانة ” من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على من يقوم بهذه الأفعال، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

نصت المادة (336) علي أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.


ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ووفقا للمادة (338) فإن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وطبقا للمادة (336) فإن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات النصب وخيانة الأمانة المزيد لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية

طالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبة هام لتحقيق الردع .

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي بان التناسب في العقوبة موجود مش عايزين تخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري

وبين فوزي بان العقوبات متناسبة مع الافعال بالفعل تم تغليظها

وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .

مقالات مشابهة

  • «خطة النواب» توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز 15مليون جنيه
  • ضبط جرائم ترويج للعملات في السوق السوداء بـ 7 ملايين جنيه
  • بعد نصب 10 شركات سياحة على راغبي السفر للحج والعمرة.. هذه عقوبة المتهمين
  • إيهاب فهمي لـ«البوابة نيوز»: سعيد بنجاح مسلسل «برغم القانون» وردود فعل الجمهور كانت رائعة
  • ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية
  • ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
  • تاجرا عملة يغسلان 50 مليون جنيه فى شراء عقارات وسيارات
  • خبراء ومختصون يتدارسون جرائم النشر بين القانون والممارسة
  • 8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة من الداخلية لـ مافيا الدولار