إجراء قانونى لزوجة هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وفقاً للمادة رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، فإن هجر الرجل لزوجته يعد من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، ودعوى الطلاق تقيمها الزوجة لأحد الأسباب أولا وقوع الزوجة فى حالة الضرر أو عدم الإنفاق، وثانيا هجر الزوج لمنزل الزوجية.
خلال السطور التالية نرصد الإجراء القانوني التى تقدم عليه الزوجة حال هجر زوجها لها فترات طويلة وفق لقانون الأحوال الشخصية.
- دعوى الطلاق يجب أن تشتمل على أحد الأسباب إما تعرض الزوجة للضرر أو هجر الزوج لمسكن الزوجية.
-إذا قررت المحكمة تطليق الزوجة تحصل على مؤخر الصداق، ونفقتي عدتها والمتعة، ويكون الطلاق بائن، بمعني أنه لا يجوز أن يرد الزوج زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
-الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
- معيار الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به.
- يترك تقدير تحقق الضرر الواقع علي الزوجة لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
- ترك الزوجة وحيدة يعتبر ضررا -ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود-، وتحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
-تتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية.
- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق.
- وجود اختلاف بين دعوى الطلاق للغيب والطلاق للهجر، فالدعوى الأولى بسبب سفر الزوج خارج البلاد لمدة أكثر من سنة، والدعوى الثانية لزوج مقيم داخل البلاد لكنه في مكان وزوجته في مكان آخر ويهجرها منذ أكثر من 6 شهور.
-لا يشترط في الطلاق للهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه على زوجته فحتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها يحق لها الطلاق منه إذا هجرها.
-الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقة الزواج والبطاقة الشخصية، في حال وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب لمكتب التسوية الخاص بمحكمة الأسرة لرفع دعوتها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية حكم نشوز أکثر من
إقرأ أيضاً:
أيهما أولى بالحج الأم أم الزوجة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عبير من محافظة بني سويف، تسأل فيه عن أولوية أداء العمرة، بعدما وعدها زوجها بأن يرافقها، لكنه في الوقت نفسه يرغب في أخذ والدته التي لم تؤدِ العمرة من قبل، كما طرحت عبير سؤالاً آخر حول مدى وجوب برّها لأهل زوجها، خاصة في ظل وجود توتر في العلاقة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: "إذا كانت والدة الزوج لم تؤدِ العمرة من قبل، فإن الأولوية في هذه الحالة أن يصحبها هي، ويُعدّ ذلك من برّه بها، وهو مقدم شرعًا على وعده لزوجته، لأن بر الأم أعظم أجرًا ومكانة عند الله"، مشيرًا إلى أن الزوجة الصالحة تُؤجر إذا أعانت زوجها على بر والدته.
وأضاف: "نوصي الزوجة بأن تُسعد بذلك وتساعد زوجها على هذا البر، ووعد الله لها بالعوض لا يتخلف، فقد يُجبر الله خاطرها بحجة في المستقبل، أو بفرصة أفضل، إن شاء الله"، مؤكدًا أن "اعتراض الزوجة على بر زوجها لأمه أو وضع نفسها في مقارنة معها لا يليق بالمؤمنة الصالحة".
وحول ما إذا كانت الزوجة ملزمة شرعًا ببر أهل زوجها، قال الدكتور عبد العظيم: "الزوجة غير ملزَمة شرعًا ببر أهل زوجها على وجه الإلزام، لكنها ملزَمة بألا تهجرهم أو تتسبب في خصام معهم"، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".
وأوضح أن الحد الأدنى المطلوب من الزوجة هو تجنّب القطيعة، ولو من خلال التواصل في المناسبات، والمعاملة بالحسنى، مضيفًا: "البر الحقيقي ليس إلزامًا، لكنه من باب الفضل، ومن حسن العشرة، والصبر على الأذى البسيط من أهل الزوج يُؤجر عليه العبد يوم القيامة".
وتابع: "المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يُخالطهم ولا يصبر، كما قال النبي ﷺ. فإذا كانت العلاقة ممكنة وفيها قدر من الاحتمال، فلتصبر الزوجة ابتغاء مرضاة الله، وسيكون لها أجر عظيم.