السودانيون فى مصر بعد اعتماد قانون اللاجئين الجديد

صلاح جلال

(١)
???? لقد إعتمد رئيس جمهورية مصر العربية قانون اللاجئين الجديد بالرقم (١٦٤) الذى صدر فى الجريدة الرسمية رقم (٥٠ ) بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م يحتوى القانون الجديد على ٣٩ مادة تنظم شئون اللاجئين على الأراضى المصرية ، وجود قانون وطنى لتنظيم شئون اللاجئين فى حد ذاته عمل تشجع عليه المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، ولكن يجب ان يكون القانون معززاً لقوانين اللجوء الدولية والقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى ومراعيا للبروتوكولات الدولية ذات الصِلة
رغم إعتراض وكالات الامم المتحدة وبعض المنظمات الحقوقية
الدولية ومنظمات المجتمع المصرى الحقوقية على بعض مواد قانون اللجوء الجديد فى مصر لمخالفتها لقانون الأمم المتحدة للاجئين لعام ١٩٥١م وللبروتوكول الملحق لعام ١٩٦٧م مع مصادقة جمهورية مصر العربية عليهما فقد طالبت هذه الجهات بمراجعة المواد ذات الصياغة الفضفاضة وغير المُحكمة ، التى تزيد من شكوك اللاجئين فى إيجاد معاملة عادلة ومنصفة على الأراضى المصرية .

(٢)
???? نحن نقدر عالياً إستقبال مصر لأكبر موجة نزوح نحوها من الجنوب نتيجةً للحرب ، ونقدر حجم العبأ الأمنى والضغط على المرافق الخدمية المتاحة ومشاركة اللاجئين السودانيين
مع أشقائهم المصريين أعباء الحياة اليومية دون وجود معسكرات مخصصة للاجئين ونؤكد إستعدادنا للتعاون مع السلطات لمواجهة هذه التحديات والعمل على تخفيف وطأتها على اللاجئين السودانيين والمجتمع المصرى المضيف ، وفى هذا تعبير عن خثوصية العلاقة بين شعبينا ومشاعر الأخوة والتاريخ المشترك ، رغم كل ذلك أعتقد فى ظل هذا الواقع بعد إعتماد القانون الجديد *أصبح من غير المفيد مناهضة القانون بالتواصل مع الحكومة المصرية لأنها أصبحت ملزمة بتنفيذ القانون الوطنى* ، لكن نركز ونكثف الجهود والتواصل من الخارج مع الأمم المتحدة ودول الإتحاد الأوربى وأمريكا لضمان حماية اللاجئين وفق القانون الدولى فى مصر ، وللتفاهم مع الحكومة المصرية لتحسين مواد القانون ولمراعاة عدم التنفيذ المتعسف له *لجهة الإبعاد القسرى للاجئين وإعادتهم إلى الحرب فى السودان حيث تنعدم ضمانات الحياة*

(٣)
???? اللجنة الوطنية المصرية لإدارة شئون اللاجئين التى سيتم تعيينها وفق القانون الجديد من ممثلين لوزارة الداخلية والخارجية والعدل بالتأكيد ستعتمد هذه اللجنة لتصريف أعمالها بشكل أساسى على الموارد من الأمم المتحدة ووكالاتها والدعم المباشر لبعض الدول المهتمة بالحالة الإنسانية فى السودان هذه الجهات التى ستمول خدمات اللاجئين من معيشة وسكن وعلاج وتعليم يمكنها تقييد مدفوعاتها بضمانات لحماية اللاجئين وفق شروط وإلتزامات القانون الدولى، وكذلك نطالب مكتب المفوض السامى للاجئين فى جنيف ، *بتعيين مكتب خاص لمتابعة احوال اللاجئين فى مصر Vulnerable Category تحت القانون الجديد *للتبليغ عن المخالفات والتعسف فى تطبيق القانون*

(٤)
????????ختامة
على المجموعة السودانية لحماية اللاجئين [ Sudanese Refugees
[Advocacy Group التى تكونت من سفراء سابقين وخبر بالمنظمات الدولية وناشطين بمنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية عليهم أن يبحثوا كيفية تنسيق عملية حماية اللاجئين السودانيين فى مصر بالتواصل الفعال مع السلطات المصرية لمتابعة كيفية تنفيذ القانون ومع المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومصر دولة مقر لها ، والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين مثل هيومان رايتس واتش ومع الخارجية الأمريكية والمنظمات الحقوقية American Lawers والإتحاد الدولى للمحامين مقرة نيويورك وأمنستى .
على مجموعات حماية اللاجئين السودانيين فى أمريكا وجنيف ولندن مزيد من الإهتمام والمتابعة ومراقبة ضمان مناصرة اللاجئين فى كل أنحاء العالم وبشكل خاص فى دول جوار السودان *والكل فى إنتظار اللائحة التنفيذية للقانون المصرى للاجئين لمعرفة مؤشرات التنفيذ* .

#لاللحرب
#لازم_تقيف

18 ديسمبر 2024م

الوسومالسودانيون اللاجئين صلاح جلال مصر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: السودانيون اللاجئين صلاح جلال مصر

إقرأ أيضاً:

المرأة المصرية| القانون يحيمها من العنف والتمييز.. والقيادة السياسية تعزز مكانتها كشريك أساسي في بناء الدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

"شددنا على رفضنا التام، لأى انتهاك أو عنف، قد تتعرض له المرأة، وقد كلفت الحكومة بمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها"، كان هذا جزءا من تصريحات الرئيس السيسي في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، أمس السبت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

وفي تتبع كيف تحمي الدولة المصرية المرأة من العنف تشريعيا، ترصد"البوابة" أبرز ما تم في هذا الملف، وما التحديات التي تواجهه.

تعديل في قانون العقوبات

في يونيو 2014 تم إجراء تعديل في قانون العقوبات، بإضافة المادتين 306(أ) و306(ب) المتعلقتين بالتحرش الجنسي. 

المادة 306  مكرر (أ):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرر (ب):

 يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

في يوليو 2020، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. 

ونص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجنى عليه في اي من الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخُلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم؛ وذلك بهدف حماية سُمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في هذه الجرائم، ومن ثم تشجيع الضحايا على الإبلاغ لوضع المجرمين بين يدى العدالة.

وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة

وفي عام 2021 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة "الشباك الواحد One Stop Shop"، لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة التي تتعرض لعنف في مكان واحد من قبل قطاعات الرعاية الصحية والنفسية والشرطة والعدالة والخدمة الاجتماعية.

 والجهات الممثلة للوحدة هي وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، النيابة العامة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

عقوبة رادعة حيال جرائم الختان

في 20 يناير 2021، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات". 

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة  (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

التنسيق المؤسسي بين جميع الهيئات الوطنية

تعد مشاركة جميع القطاعات من أهم خطوات إنشاء نظام ومسار إحالة يتم فيه التنسيق المؤسسي بين جميع الهيئات الوطنية المعنية بالاستجابة لاحتياجات النساء المعرضات للعنف. ويشمل مسار الاحالة الخدمات الأساسية التالية:

1- المجلس القومي للمرأة- مكاتب شكاوى العنف ضد المرأة: يعمل المجلس القومي للمرأة على توفير الحماية للمرأة من جميع أشكال العنف من خلال تقديم خدمات متعددة مثل خدمات مكتب الشكاوى والذي تلجأ إليه السيدات المعنفات من خلال الخط الساخن لشكاوى المرأة ١٥١١٥ أو بالحضور لمقراته المنتشرة في جميع المحافظات للحصول على المعلومات القانونية والدعم النفسي والاستشارات والإحالة لجهات الاختصاص. 

تقدم الخدمات من خلال مجموعة مدربة من المحاميين والإخصائيين الاجتماعيين.

2-  قطاع الرعاية الصحية: يعتبر مقدمي الخدمات الصحية سواء أطباء أو هيئة التمريض من مقدمي الرعاية الأولية للسيدات ضحايا العنف سواء من خلال الدعم النفسي الأولي أومن خلال العلاج الطبي للإصابات المختلفة ويندرج تحت القطاع الصحي المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان وعيادات المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية التى تم إنشاءها حديثا بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وجامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وأسيوط. كما تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية وعلى كيفية تقديم الدعم النفسي الأولى وكيفية التوثيق الطبي لحالة العنف وفقا للبروتوكول الطبي للرعاية الصحية للسيدات اللائي يتعرضن للعنف الذى تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

3- قطاع العدالة والشرطة: يندرج تحت قطاع العدالة جميع جهات إنفاذ القانون من القضاء والنيابة العامة والشرطة ومصلحة الطب الشرعي وتتوافر تلك الخدمات بجميع محافظات الجمهورية. تم تدريب جميع الأطباء الشرعيين (الميداني والمعامل) على معايير التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة كما تم تدريب أعضاء القضاء والنيابة العامة على الأدلة الإجرائية التي أعدت خصيصا لكل جهة من تلك الجهات حول كيفية التعامل مع حالات العنف الجنسي والجسدى وكذلك تم إصدار دليل استجابة الشرطة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة. 

تم إصدار الأدلة التدريبية بالتعاون بين الجهات الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات.

مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة

4- قطاع الخدمات الاجتماعية: تشتمل الخدمات المتوفرة بالقطاع الاجتماعي على خدمات مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة. 

توفر مراكز الاستضافة مأوى لضحايا العنف بحد أقصى 6 أشهر، يمكن مدها بقرار من اللجنة المركزية بقطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن، وتقدم المشورة والدعم النفسي لمساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع. 

المحافظات التي تتوافر فيها مراكز استضافة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الدقهلية، والقليوبية. 

ولقد تم تطوير العديد من هذه المراكز بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. كما تقدم العديد من الجمعيات الأهلية خدمات الدعم النفسي والخدمات الصحية مثل جمعيات تنظيم الأسرة داخل 18 محافظة. 

وقد قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتطوير بعض مراكز الاستضافة وإعداد الدليل التدريبي لإدارة الحالات وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن للعنف.

أشكال للعنف لا يشملها القانون

أكد المجلس القومي للمرأة في ورقة بحثية له أن القانون  المصري يعاقب على غالبية صور العنف الأسري في نصوص متفرقة،  لكن هناك بعض أشكال العنف الأسري التي لا تشملها نصوص القانون صراحة، مثال ذلك:

أ- حرمان المرأة من الميراث، ويقتضي تدخلًا تشريعيًا لتعديل قانون المواريث بإضافة مادة جديدة تعاقب من يحرم أحد الورثة الشرعيين ذكرًا كان أو أنثى من حقه الشرعي في الميراث.

ب- ضرب الزوجات ضربًا مبرحًا يحدث بهن إصابات شديدة تحت ستار حق التأديب الذي يمارسه الزوج ضد زوجته. وقد رأينا أن القانون المصري لا يخرج ضرب الزوجة من مجال التجريم، لكن الأمر يحتاج إلى توضيح.

3- ضرب الأطفال الذي يدخله البعض في نطاق حق التأديب المقرر للأب، وقد تحدث فيه تجاوزات تصل إلى حد إحداث الوفاة أو إصابات جسيمة.

4- ختان الإناث وقد رأينا أن القانون لا يجرمه بنص صريح ويحتاج إلى تدخل تشريعي قد يكون صعبًا في الظروف الراهنة. ويجب أن يشمل التجريم ولي أمر الفتاة الذي يوافق على إجراء الختان باعتباره شريكًا بالإنفاق في هذه الجريمة. كما يشمل العقاب كل من حرض علنًا على ختان الأنثى.

5- إجبار الفتيات على الزواج المبكر، وهو سلوك يرتكبه أفراد الأسرة لا يعاقب عليه القانون صراحة.

6- اغتصاب الزوجة، ويدخل في نطاق جناية الاغتصاب في قانون العقوبات المصري، لأن نصوص الاغتصاب تعاقب "من واقع أنثي بغير رضاها" دون تمييز بحسب علاقة الذكر بالأنثى. 

وبناء عليه يشمل النص في صياغته الراهنة اغتصاب الزوج لزوجته إذا واقعها بغير رضاها الحر، لعدم التفرقة بين المعاشرة الجنسية القسرية التي تقع على الزوجة من زوجها أو الممارسة الجنسية القسرية التي تقع من الرجل على امرأة غير زوجته.

 وقد يرى البعض أن هناك آراء في الفقه الإسلامي تجيز للزوج مواقعة زوجته من دون رضاها، لكن القانون لم يأخذ بهذه الآراء عندما صاغ المادة 267 من قانون العقوبات. 

 

مقالات مشابهة

  • مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحذر من أن نقص التمويل يهدد حياة السودانيين في مصر الفارين من العنف
  • قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
  • تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
  • "إكسترا نيوز": عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
  • شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
  • المرأة المصرية| القانون يحيمها من العنف والتمييز.. والقيادة السياسية تعزز مكانتها كشريك أساسي في بناء الدولة
  • حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد
  • من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد