في 4 خطوات.. شروط تفعيل بطاقة التموين الموقوفة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تُعد بطاقة التموين من أبرز صور الدعم الحكومي التي تقدمها الدولة للمواطنين بهدف تسهيل الحصول على الخبز المدعّم والمواد التموينية الأساسية.
وفي بعض الحالات، قد يتم تعليق العمل بالبطاقة بسبب تلفها أو بسبب استبعاد صاحبها من الدعم، ولكن يُمكن للمواطنين استعادة تفعيل البطاقة من خلال اتباع خطوات محددة، وباتباع هذه الإجراءات، يمكن للمواطنين استعادة تفعيل بطاقة التموين الموقوفة بسهولة وفعالية.
في حالة توقف البطاقة نتيجة انطباق معايير الاستبعاد على الأسرة، يجب اتباع الخطوات التالية:
1. التوجه إلى مكتب التموين التابع للمواطن.
2. تقديم طلب تظلم مرفقًا بمبررات الاعتراض على إيقاف البطاقة.
3. مراجعة البيانات من قبل الوزارة للتأكد من استحقاق الأسرة للدعم.
4. إعادة التفعيل أو إصدار بطاقة جديدة في حال قبول التظلم وتثبت استحقاق الأسرة للدعم.
يمكن تفعيل البطاقة التالفة إما من خلال مكاتب التموين أو عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية عبر الرابط المخصص.
2. اختيار خدمة "إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين" من قائمة الخدمات المتاحة.
3. الضغط على "ابدأ الخدمة" للبدء في التقديم.
4. إدخال البيانات المطلوبة مثل:
- اسم رب الأسرة.
- رقم البطاقة التموينية.
- عدد الأفراد المسجلين في البطاقة.
- المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين.
5. الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على "موافق".
6. اختيار طريقة الاستلام:
- الشحن إلى العنوان المسجل.
- الاستلام من أقرب مكتب تموين.
7. تحديد المحافظة ومكتب التموين من القائمة أو إدخال عنوان الإقامة في حالة اختيار خدمة الشحن.
8. إتمام عملية الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة الائتمانية.
9. إتمام الإجراءات: بعد الدفع، يتم استلام البطاقة إما عبر الشحن المنزلي أو من المكتب المحدد.
إذا كانت بطاقة التموين موقوفة بسبب تلفها أو فقدان الكارت الذكي، يتعين على مالك البطاقة استيفاء الشروط التالية لتفعيلها:
1. عدم انطباق شروط الاستبعاد: يجب أن يكون مالك البطاقة غير مستبعد من الدعم.
2. المالك المؤهل: فقط "رب الأسرة" هو المخوّل بتقديم الطلب.
3. تسجيل البطاقة باسم رب الأسرة: يجب أن تكون البطاقة مسجلة باسم رب الأسرة.
4. التحقق من صحة البيانات: التأكد من تسجيل البيانات بشكل صحيح.
5. طلب إصدار بدل تالف أو فاقد: يجب تقديم طلب للحصول على بطاقة تموين بديلة في حال التلف أو الفقدان.
أما إذا كانت البطاقة موقوفة نتيجة معايير الاستبعاد من الدعم، فيجب اتباع الآتي:
1. تقديم تظلم: يجب تقديم تظلم لمكتب التموين التابع للمواطن.
2. إعادة فحص البيانات: تقوم الوزارة بمراجعة بيانات الأسرة للتحقق من استحقاقها الدعم.
3. إثبات الاستحقاق: يتعين تقديم المستندات التي تُثبت حق الأسرة في الحصول على الدعم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة التموين تموين توقف البطاقة المزيد رب الأسرة
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. خطوات التمكين من مسكن الزوجية المملوك لأهل الزوج
شد وجذب وخلافات لا نهاية له تنشب بين الأزواج والزوجات بسبب مسكن الزوجية، ووفقا لقانون الأحوال الشخصية على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.
وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
-مسكن الزوجية هو المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه وللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
-منح قانون الأحوال الشخصية للزوجة حق التمكين من مسكن الزوجية فى حالة طردها الزوج أو طلقت منه.
-حال رغب الزوج المكوث بـ مسكن الزوجية مع الحاضنة بعد نشوب الخلافات يجب إثبات أن كلاهما قيمان فى الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.
-القانون كفل للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا.
-للزوجة حق تمكينها من مسكن الزوجية حتى لو كان مملوكا باسم أحد والدى الزوج، لأن التحرى يكون متمثلا فى سؤال الشهود من الجيران هل تقيم أم لا وليس -هل تملك العين أم لا، ويصدر لها قرار من المحامى العام لنيابات الأسرة بتمكنها من مسكن الزوجية يكون خلال 30 يوما.
- الحالة الوحيدة التى تسقط عن الزوجة الحق فى شغل مسكن الزوجية طبقا لقانون الأحوال الشخصية، هى زواجها من آخر.
- إجراءات التمكين التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها، وقسيمة الزواج أو الطلاق، وصورة من إيصال مرافق" كهرباء -غاز" أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.
-الخطوة التالية من خلال النيابة العامة تتمثل بالسماح بعمل التحريات وسماع شهادة الشهود، وتكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الحى.
مشاركة