زوج يطالب محكمة الأسرة بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
" زوجتي بعد 12 شهر من الزواج، استولت علي مسكن الزوجية، ومنعتني برفقة عائلتها من الدخول إليه، ووضعت يديها علي مبلغ مالي كنت أحتفظ به في منزلي بـ 225 ألف جنيه، وشهرت بي باتهامات كيدية" .. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء مطالبته بتمكينه من مسكن الزوجية - بشكل مشترك مع زوجته-، وإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته.
وأشار الزوج:" زوجتي منذ أن علمت بحملها، وانقلب حالها، وأصبحت تساومني علي النفقات، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها، وضغط عائلتها علي، وابتزازهم لي، وتدخلهم في حياتي".
وأكد الزوج:" طالبت زوجتي بالطلاق للضرر والتفريق بينناـ رغم أن الإساءة من جانبها-، بسبب والدتها وتدخلها في حياتنا، ونشوب خلافات بيننا وعدم حبها لي وتحريضها لنجلتها للحصول علي الطلاق".
وأشار :"زوجتي كانت تسئ لي حتي ترضي والدتها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وجعلتني أعيش في مأساة بعد تهديدها لي، مما دفعني لملاحقتها لإثبات نشوزها، بعد أن عشت صابر متحمل الأذى المادى والمعنوى طوال الشهور الماضية علي يدها وعائلتها ".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. طالق بالثلاثة أزمة قانونية تصيب السيدات بعد عجزهم إثبات الانفصال
تزايد ترديد الأزواج لـ"يمين الطلاق" بدون حساب، كارثة تدفع ثمنها الأسرة من الزوجة والأطفال، لتقع السيدات في معضلة – إثبات الطلاق-، بعد تهديدها بحرمانها من حقوقها الشرعية وتركها معلقة، وعجزها عن تقديم أدلة لإثبات الطلاق.. وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-لكي يقع الطلاق الصادر من الزوج بالألفاظ الشرعية يجب أن يتوفر شروط ومنها "إقرار الزوج بوقوع الطلاق-شهادة الشهود-تقديم أدلة حقيقة، والطلاق قد يكون فى المواجهة أو عن بعد، وتتعدد الوسائل لإثباته أمام شاهدين أو يتم توثيقة بقرار محكمة تجنبا للإضرار التى ممكن أن تقع.
-عند عجز الزوجة عن تقديم الأدلة توجه المحكمة للزوج يمين حاسمه وتنص على سؤاله .."هل صدر هذا الطلاق" وتكون جلسة واحدة فقط وعليه أن يحسم أمره ويقسم وهنا يتحمل الزوج عقوبة كذبه.
-حال الطلاق عن طريق الانترنت تقوم الزوجة بإقامة دعوى إثبات طلاق بحسب المادة 60 من قانون الإثبات أحوال شخصية وتدعى تطليقه لها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله .
-حقوق الزوجة حال إثبات الطلاق مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج ونفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية، نفقة العدة و تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية، وتمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، وأجر للمطلقة الحاضنة .
-وقوع الطلاق يمكن إثباته بـ الصوت أو الصورة أو الكتابي، حال إثباته بتسجيلات أو شهود.
- إذا حلف اليمين من وجهت إليه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضى، وتعتبر فى هذه الحالة نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق الاستئناف.
- من وجه اليمين لا يجوز له بعد الحلف أن يطلب إبطال الحكم بحجة أن خصمه حلف يمين كاذبة. - لا يجوز للمدعي أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاته يستند فيه إلى أسباب جديدة، ووفقاً للقانون فالقاعدة أنه لا يجوز التوكيل فى تأدية اليمين الحاسمة، فلا يجوز توجيه اليمين إلا لشخص حاضر بشخصه فى الخصومة، فلا يصح توجيها لشخص بصفته وكيلا أو نائبا عن الغير.
-المادة رقم 114 أقرت أنه لا يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
- المادة 117 أكدت أنه لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه، وإذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض.
مشاركة