زوج يطالب محكمة الأسرة بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
" زوجتي بعد 12 شهر من الزواج، استولت علي مسكن الزوجية، ومنعتني برفقة عائلتها من الدخول إليه، ووضعت يديها علي مبلغ مالي كنت أحتفظ به في منزلي بـ 225 ألف جنيه، وشهرت بي باتهامات كيدية" .. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء مطالبته بتمكينه من مسكن الزوجية - بشكل مشترك مع زوجته-، وإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته.
وأشار الزوج:" زوجتي منذ أن علمت بحملها، وانقلب حالها، وأصبحت تساومني علي النفقات، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها، وضغط عائلتها علي، وابتزازهم لي، وتدخلهم في حياتي".
وأكد الزوج:" طالبت زوجتي بالطلاق للضرر والتفريق بينناـ رغم أن الإساءة من جانبها-، بسبب والدتها وتدخلها في حياتنا، ونشوب خلافات بيننا وعدم حبها لي وتحريضها لنجلتها للحصول علي الطلاق".
وأشار :"زوجتي كانت تسئ لي حتي ترضي والدتها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وجعلتني أعيش في مأساة بعد تهديدها لي، مما دفعني لملاحقتها لإثبات نشوزها، بعد أن عشت صابر متحمل الأذى المادى والمعنوى طوال الشهور الماضية علي يدها وعائلتها ".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب بمقدم الصداق البالغ 1.2 مليون جنيه بعد ملاحقته بدعوى خلع من زوجته
"زوجتي قررت بعد عامين زواج الحصول على الطلاق، وهجرت مسكن الزوجية، وعندما رفض وطالبتها برد حقوقي أولا لأنها هي المتسببة بالضرر، أرسلت لي جواب على يد محضر لإعلامي بدعوى الخلع المقامة ضدي".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبه استرداد مقدم الصداق المدفوع لزوجته المقدر بـ 1.2 مليون جنيه، بعد ملاحقتها له لتطليقه خلعا.
وقال الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة بعد عامين من زواجه: "أصابتني زوجتي بضرر مادي ومعنوي، بعد أن افتعلت الخلافات لأسباب تافهة -لا ترقي كسبب لطلب الزواج-، لأعيش في جحيم بعد أن أعلنت الحرب ضدي بعشرات القضايا، وطالبتني بسداد تعويض لها رغم أنها من ألحقت بي الضرر".
وأضاف الزوج: "تحايلت للاستيلاء على أموالي، رغم أنني خلال زواجنا الذي دام عامين كنت ألبي لها جميع ما تطلبه وجعلتها تعيش في مستوى مادي لائق، بخلاف المصوغات التي منحتها لها بقيمة نصف مليون جنيه، وتكفلت بشراء المنقولات، وبالرغم من ذلك قررت تطليقي بحجة أنها اكتشفت فجأة أنها لا تحبني".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة