أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود قرارا تنظيميا، بأن يلتزم الموظف المختص بقسم الصور والشهادات عند تسليم الصور التنفيذية للأحكام التي لم تنقضي مواعيد الطعن عليها بأن يحرر المدعي أو وكيله أمامه إقرارًا على النموذج المعد لذلك يتضمن بيانا وافيا) لمحل إقامته، ومحله المختار، وأرقام تليفوناته، والواتس أب الخاص به وبريده الإلكتروني إن وجد.

مجلس الدولة يضع إجراءات تخص نسخ الأحكام وتسليم الصور الرسمية للمتقاضين

وأن يقر فيه بأن أي مراسلة ترد على أي منها بشأن الطعن على الحكم المستلم صورته التنفيذية بعد علم منه بوجود طعن على ذلك الحكم، ويرفق الإقرار بصورة الحكم الأصلية في ملف الدعوي أو الطعن.

حظر القرار على جميع موظفي مجلس الدولة المختصين تسليم أي صور ضوئية من الأحكام، وأن يقوم بتسليم رسمية من الأحكام (صورة بسيطة) لمن يطلبها - طبقا لأحكام القانون - بعد سداد مقابل الخدمة والرسم المقرر في هذا الشأن. ولا يحول تسليم صاحب الشأن الصورة التنفيذية للحكم دون منحه شهادة رسمية من الجدول العام عن الدعوى أو الطعن إن طلب ذلك  مع مراعاة استيفاء الإجراءات والرسوم المقررة.

 

كما لا يجوز لسكرتارية الدوائر أو المحاكم منح صور ضوئية من المستندات المودعة ملف الدعوى أو الطعن بما في ذلك تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقارير الخبراء إلا بناء على تصريح من رئيس المحكمة أو الدائرة المختص، وبعد سداد مقابل الخدمة المقرر لذلك.

وشدد القرار على أنه يحظر حظرًا تاما تسليم أصل الحكم المطلوب الحصول على صورة رسمية ( بسيطة) أو صورة تنفيذية منه إلى شخص الصادر لصالحه الحكم أو وكيله أو إلى غيرهما، وإنما يلزم مباشرة إجراءات استخراج الصور الرسمية أو التنفيذية ( حال تطلب الأمر التنقل بين الأقسام والوحدات المختصة) بمعرفة موظف يكلف بمتابعة هذه الإجراءات.

كما نظم القرار إجراءات نسخ ومراجعة الأحكام
1- يتم تسليم الأحكام إلى قسم النسخ والمراجعة في ميعاد غايته ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. 


2- يحظر حظرا تاما على أقسام النسخ والمراجعة نسخ أي حكم خارج منظومة العمل بهذه الأقسام. فور الانتهاء من نسخ الأحكام ومراجعتها بقسم النسخ والمراجعة، يجب علي سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص عرض هذه الأحكام على السيد المستشار المقرر عضو المحكمة أو الدائرة - كل فيما يخصه - لاتخاذ اللازم بشأن مراجعتها ومطابقتها بمسودات أحكامه، وذلك قبل عرضها على السيد المستشار رئيس المحكمة أو الدائرة لتوقيعها

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٢٤٤) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٤٥) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

كما وافق النواب على المادة (٢٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٧): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.

ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

اقرأ أيضاًالنواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية

مقالات مشابهة

  • الأجهزة التنفيذية بالشرقية تُكثف جهودها لمواجهة محاولات البناء بدون ترخيص
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها في مواجهة محاولات البناء دون ترخيص
  • وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير
  • «مجلس اقتصادية الشارقة» يستعرض فرص تعزيز الشراكات مع المستثمرين
  • 7 إجراءات تتبع حال فقد أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا.. اعرفها
  • القضاء الإداري ينظر اليوم دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
  • غدا.. الحكم في دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات