على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
ألقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الجمهورية الأسبق، محاضرة بعنوان: «دور الخطاب الديني في بيان ضرورة المحافظة على المال العام»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام.
وفي خلال المحاضرة أكد أن موضوع المال العام من القضايا الشديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية، مُوضحًا أن هذا المال هو مال الأمة ولا يجوز التفريط فيه أو التعدي عليه.
وأكد أن الشخص الذي أقيم عليه الحد من قِبل القضاء قد نُفيت عنه التهمة ظاهرًا وباطنًا، مُوضحًا أن هذا ينطبق على جميع القضايا بما في ذلك قضايا المال العام، وأوضح أنه لا ينبغي لأي شخص مكلف بالقضاء أن يحيد عن العدالة مهما كانت الظروف.
ووجه الدكتور علي جمعة المتدربين إلى ضرورة التحلي بالعدالة في جميع أعمالهم، وبخاصة أولئك الذين يتعاملون مع قضايا المال العام، مؤكدًا أن هذه المسئولية كبيرة ويجب أن يرعاها القضاة والمٌوظفون في مؤسسات الدولة المختلفة.
وألقى الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، محاضرة بعنوان: «دور القانون في وضع العقوبات الرادعة لمحاربة جرائم التعدي على المال العام».
أشار الدكتور شلقامي إلى دور القانون في حماية المال العام من التعدي والإهدار، مؤكدًا أن وجود عقوبات رادعة هو ما يضمن تحقيق العدالة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور شلقامي أن القانون المصري قد وضع مجموعة من العقوبات الرادعة على الجرائم المتعلقة بالمال العام، وأن هذه العقوبات ضرورية للحد من الفساد الإداري والمالي، كما أكد أن القوانين يجب أن تكون واضحة وصارمة لضمان حماية المال العام من أي تعدٍّ أو استغلال.
دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائحكما ألقى المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، محاضرة بعنوان: «تقاليد وقيم المفتشين»، إذ تحدث عن أهمية دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح في المؤسسات الحكومية، كما أكد أن مفتشي وزارة الأوقاف يجب أن يتحلوا بالقيم الأخلاقية العالية في أداء واجبهم لضمان نزاهة العمل وحمايته من أي تلاعب أو فساد.
كما تناول المستشار عبد العاطي الجرائم التي جرمها المشرع الوضعي في قانون العقوبات والمتعلقة بحماية المال العام، مُشيرًا إلى بعضها، وأوضح أن حماية المال العام لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضًا وعي الموظفين والمواطنين بأهمية هذه القضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المال العام الخطاب الديني البحوث الجنائية الشريعة علي جمعة المال العام
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.