كرّم هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، الطفلة زينب سيد أحمد، ووالدها سيد أحمد إبراهيم بشهادة تقدير، وذلك ىأمانتها وقيامها بتسليم مبلغ 70 ألف جنيه عثرت عليها بجانب منزلها بمنطقة السيد عبد الرحيم، جاء ذلك بحضور سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة ووفاء رشاد مدير عام إدارة قنا، وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة

وأعرب وكيل الوزارة، عن سعادته بـأمانة الطفلة، مؤكدًا أن الأمانة صفة يجب أن تغرس في أبنائنا، لأنها فريضة عظيمة حملها الإنسان وهى خلق جليل تدعو إليه كل الأديان.

يُذكر أن الطفلة طالبة بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي ومقيمة بمنطقة السيد عبد الرحيم ووالدها معلم لغة عربية بنفس المدرسة،

من جانبه، أفاد سيد أحمد إبراهيم، أن ابنته قد عثرت على كيس بلاستيك بداخله مبلغ مالي قدره سبعون ألف جنيه بجوار المنزل، وقام والدها بالبحث عن صاحب المبلغ المفقود وأبلغ المحلات التجارية المجاورة برقم هاتفه لسهولة التواصل مع صاحب المبلغ، وتم تسليم المبلغ لصاحبه بعد ذكر مواصفات المبلغ المفقود، كما رفض والد الطفلة أخذ أي مقابل مادي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قنا محافظة قنا تعليم قنا وكيل وزارة التربية والتعليم

إقرأ أيضاً:

163 ألف دولار بحوزته.. الحبس 10 سنوات يواجه صانع المحتوى أحمد أبو زيد

تمكنت الأجهزة الأمينة من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.

النيابة العامة وجهت لأحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية. 

وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار، وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

مقالات مشابهة

  • وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات الإعدادية بالفيوم
  • 163 ألف دولار بحوزته.. الحبس 10 سنوات يواجه صانع المحتوى أحمد أبو زيد
  • "كانت مصروفات علاج".. أمانة طالب تعيد مبلغا من المال لصاحبها في الأقصر
  • وكيل تعليم الفيوم يتفقد جاهزية لجان امتحانات الشهادة والمقرر انطلاقها غدًا
  • وكيل تعليم الفيوم يتابع جاهزية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية استعدادًا لانطلاقها غدًا
  • وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد جاهزية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والمقرر انطلاقها غدًا
  • وكيل تعليم الفيوم يتفقد جاهزية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
  • أسبوعان لرد المبلغ لصاحب العمل في حال إرجاع العامل المساعد
  • تفاصيل اجتماع وكيل تعليم الدقهلية مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء وأعضاء الإدارة
  • مدير تعليم بورسعيد: أولادنا أمانة لدينا ونجتهد جميعا لخلق أجواء امتحانية مثالية