بعد الموافقة عليه| قانون لجوء الأجانب ينظم الضيافة في مصر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يعتبر قانون لجوء الأجانب خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين الدولة واللاجئين، بما يحقق توازنًا بين التزامات مصر الدولية وحماية أمنها القومي، وضمان تقديم حياة كريمة للأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من بلادهم.
وكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قانون لجوء الاجانب قانون هام وضروري لانه ينظم عملية لجوء الاجانب الى مصر، حيث انه في السابق كانت العملية غير منظمة تماما ، وبالتالي حان الوقت لوجود قانون يحدد الالية والكيفية لدخول الاجانب مصر ، وبالتالي هذه الخطوة مهمة في سبيل تنظيم العلاقة بين الموجودين على الاراضي المصرية.
واضاف الشافعي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان هذه الخطوة تأتي في اطار تنظيم دخول وخروج الاجانب الى مصر وعدم احداث ارباك للاقتصاد المصري او للسوق المصري .
وتابع الشافعي: اما عن توقيت اتخاذ هذه الخطوة فهي تأتى نظراً للأحداث الجارية التي تمر بها المنطقة العربية والدول المحيطة بالدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب مشروع قانون لجوء الأجانب لجوء الاجانب المزيد قانون لجوء
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه ووفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن الإجراءات المشروطة بالموافقة القضائية، المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي. هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
واكد رضوان في بيان له، أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي. فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأوضح ان المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨.
وأشار الي أنه وفي الإطار ذاته هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي ، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
وتابع حديثه" من ناحية أخري، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.
وأضاف :"وبالمقارنة مع القانون القائم ، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.
ختاماً ، فنص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.