الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
عقوبة تعطيل الدعوىوحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع القانون طلب الرد
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني الإجرائي الذى يحقق فلسفة الإجراءات الجنائية، وهو ضمانة حق المتهم والمجني عليه والمجتمع.
ووجه رئيس الوفد الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى العدل والمجالس النيابية ونقيب المحامين وكل المعنيين بخروج هذا القانون للنور، حيث إن هذا القانون هو أحد مخرجات الحوار الوطنى، ومكملاً تشريعياً مهماً للدستور المصرى.
وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب نظم لقاء مشتركاً مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر حزب الوفد، وقلعة الحريات وبيت الوطنية المصرية والمدافع الأول عن حقوق المصريين.
وأشار الدكتور عبدالسند يمامة ، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان، وأن الحكم عليه عند التطبيق، بمعنى أن التطبيق العملى للقانون للباب الثالث من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات فى المواد من 51 إلى 53، والفصل الثالث من السلطة القضائية وتحديداً المواد من 184 إلى 189، فالحكم على هذا القانون لا يكون إلا بعد خضوعه لتطبيق القضاة ومعاونيهم الإداريين وتنفيذ السلطة التنفيذية ورعاية رئيس الجمهورية بتوفير المناخ السياسى لتطبيق نصوص هذا القانون، لأنه دون هذا التوافق يصبح قانون الإجراءات الجنائية نصوصاً لا روح فيها.
وتابع رئيس الوفد، أننا نحسن النية ونثق بالدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، بضمان المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع وكل النصوص الواردة فى المشروع، المتضمنة ضمان الحقوق والحريات من حماية حرمة المنازل وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى، والحبس الاحتياطى على ضوء الغاية منه، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، ووضع حد أقصى له، وأن يكون مسبباً لطبيعته الاحترازية الوفائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتحول الرقمى فى الإعلانات القضائية ، وإجمالاً ضمانات المحاكمة العادلة هذا ما ننتظره من تطبيق عملى للحكم على قانون الإجراءات الجنائية.