أمين الفتوى يوضح حكم تصوير الكتب دون إذن صاحبها (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية تحرص على حفظ المال بكل أشكاله، سواء كان مالاً نقديًا أو معنويًا، لافتا إلي أن تصوير الكتب أو نشرها عبر الإنترنت بدون إذن صاحبها، أمر يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وهي جزء من مقاصد الشريعة التي تحافظ على المال.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: “المال في الشريعة لا يقتصر على العملات أو الذهب والفضة فقط، بل يشمل كل ما له قيمة، مثل المؤلفات، الكتب، الندوات، وحتى الحلقات المرئية أو الصوتية، كل هذه الأمور تعتبر مالاً له قيمته، ولا يجوز التعدي عليها إلا بإذن صاحبها”.
وتابع: “القراءة في حد ذاتها ليست محلاً للمشكلة، ولكن المشكلة تكمن في نقل أو طبع أو توزيع هذه الكتب أو المواد الإعلامية دون إذن من صاحبها، فإذا كان صاحب الكتاب أو المادة قد حدد شروطًا للاستخدام أو التوزيع، مثل أن تكون المادة متاحة للمشتركين فقط أو لمن دفع ثمن الكتاب، فإن على الناس احترام هذه الشروط”.
وأكد أنه يجب على الشخص الذي يرغب في مشاركة أو نشر أي مادة فكرية أن يستأذن من صاحب الحق، قائلاً: “الشرع يحرص على حفظ الحقوق ولا يجيز التعدي عليها، حتى وإن كانت النية هي نشر العلم أو مساعدة الآخرين”.
وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل"، مؤكدًا أن النية الطيبة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة، موضحا إنه يجب أن يكون النفع مبنيًا على إذن شرعي، ولا يمكننا أن نبرر التعدي على حقوق الآخرين بحجة النفع العام.
وأوضح أن العلماء والمفكرين قد يضعون قيودًا على المواد التي يقدموها، سواء كانت محاضرات أو كتب، وينبغي على الجميع احترام هذه القيود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية حفظ المال المال في الشريعة المؤلفات
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".