100 ألف جنيه غرامة وحبس 6 أشهر عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تعد سرقة الكهرباء من الجرائم التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، حيث يلجأ لارتكابها أشخاص متناسيين أن المشرع المصري وضع عقوبات لهذا الأمر متمثلة في الحبس والغرامة والتي قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
واجه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى أو من يساهم في ارتكاب هذا الفعل.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
قرار عاجل عن أسعار الكهرباء
وشهد اجتماع الحكومة أمس الموافقة على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء الكهرباء قانون الكهرباء الحكومة أسعار الكهرباء ولا تزید على من قانون
إقرأ أيضاً:
مباشرة أو عبر الرسائل والمكالمات.. هذه عقوبة التهديد في الإمارات
صرح محمد الميسري، مستشار قانوني، بأن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات تتضمن أكثر من 20 نصاً تعاقب على التهديد، بحسب طبيعة المجني عليه أو الغاية من التهديد، وأوضح أن التهديد يمكن أن يشكل ظرفاً مشدداً لجرائم أخرى مثل السرقة.
وأشار محمد الميسري، عبر 24، إلى أن المادة 402 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودًا به ذلك.
وذكر الميسري أن المادة 403 من القانون ذاته تنص على أنه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.
أما المادة 404، وفقاً للميسري، فتنص على أنه يعاقب كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم.
وقال الميسري أن المادة 427 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت، مشيراً إلى أن إثبات هذا النوع من القضايا قد يكون صعباً، ولكنه ممكن من خلال التسجيل أو الشهود.
وأفاد بأنه يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب، أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وفيما يتعلق بالتهديد الإلكتروني، أكد الميسري أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب كل من ابتز أو هدد آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 250 ألف و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه، فتكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات.