"خطة النواب" توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية
و نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
الحوافز الضريبية
و حول الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية الاقرارات الضريبية الفاتورة الالكترونية خطة النواب الفجر السياسي المشروعات الخاضعة لأحکام هذا القانون قانون الإجراءات الضریبیة الموحد الحوافز والتیسیرات الضریبیة مصلحة الضرائب المنصوص علیها الضریبة على الموحد ا ضریبی ا
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.
ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.
وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.
ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.
تعيين وتنقل السفراء
ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.
ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.
وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.
الامتيازات والالتزامات
ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.
ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.
انتهاء الخدمة
وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.