قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

اتصالات النواب تشكر القيادة السياسية على دعمها للمتفوقين بما يتماشي مع التطور التكنولوجي نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة طرق جنوب الجيزة

أوضح النائب محمد عزت القاضي، إن قانون لجوء الأجانب، فهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، كما أن القانون يتضمن للمرة الأولي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، وويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب الأجانب لجوء الاجانب قانون لجوء الأجانب تنظيم قانوني النائب محمد عزت النائب محمد عزت القاضي لشؤون اللاجئین

إقرأ أيضاً:

عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص

حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

ووفق نص المادة 12 من مشروع قانون العمل: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».

وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، وإيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية، موضحا أنّ بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية.

وأكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، أنّ المجلس القومي للأجور به 3 لجان، وحال وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر إلى لجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.

وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد طالب بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنّها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، كما تساؤل عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا برفعها إلى 7%.

وأشار إلى إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.

مشروع قانون العمل 

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 9 بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، وامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».

كما وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

مقالات مشابهة

  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
  • مجلس النواب يناقش ملف «حقوق الإنسان وقضية اللاجئين السودانيين»
  • الحكومة تعلن تشكيل لجنة وزارية لصياغة قانون مدونة الأسرة
  • البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة
  • اللجنة المالية تؤكد وجود رغبة نيابية بتعديل قانون التقاعد
  • انطلاق اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد
  • تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
  • عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة «قوى عاملة النواب».. حظر تشغيل العامل سخرة بالقانون الجديد