أصدرت جماعة الحوثي، قرارا بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ ثماني سنوات.

 

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين أنه صدر يوم أمس القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

 

وبحسب الوكالة فقد اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:

 

الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.

 

الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية.

 

الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية.

 

الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية.

 

ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: صنعاء اليمن رواتب مليشيا الحوثي الحرب في اليمن

إقرأ أيضاً:

موازنة النواب توافق على مواد الفصل الأول من مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقى وبحضور وزير المالية أحمد كجوك الموافقة على مواد الفصل الأول من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه.


وجاء نصها كالتالي :

المادة الأولى

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين

كل منها :

1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثانية)

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

٣- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال

المادة الثالثة)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية

- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة

(المادة الرابعة)

لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية

أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق ٩٠% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

المادة الخامسة

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • لتحقيق انتظام عملها.. الوزراء يصدر قرارا بشأن هيئة الإسعاف
  • الكويت.. محكمة الجنايات تصدر قرارا بشأن أحد النواب
  • موازنة النواب توافق على مواد الفصل الأول من مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية
  • صدور قانون آلية دعم رواتب الموظفين وصغار المودعين
  • ورد الآن.. صنعاء تُعلن رسمياً هذا الخبر السار بشأن مرتبات موظفي الدولة (التفاصيل)
  • صدور قانون الآلية دعم فاتورة مرتبات الموظفين وحل مشكلة صغار المودعين
  • صدور قانون بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين
  • صدور قانون بشأن مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين
  • عاجل الحوثيون يدفعون بتعزيزات قتالية مكثفة جنوب اليمن ويصدرون قرارا بحظر التجوال واغلاق الطرقات