21 يناير الحكم في استئناف موظفة بالاصلاح الزراعي على حبسها 15 عامًا بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة، على حكم سجنها المشدد 15 عاما، ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، لاتهامها بالإخلال بمهام وظيفتها والتزوير في محرر رسمي بمشاركة آخرين، لجلسة 21 يناير للحكم.
وجاء في امر الإحالة الصادر من نيابة الجيزة، أن كلا من مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر، قاموا في الفترة من يناير 2013 وحتى أبريل 2015، بدائرة قسم الجيزة، من المتهمة الأولى والمتهم الثاني بصفتهما موظفين عموميين بأن سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سهلا للمتهم الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض، من خلال إصدار خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بذلك يكونون قد ارتكبوا جريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها فى معاملات رسميه، بحيث جعلوا اوراق مزورة تستخدم صورة واقعة صحيحة، وأثبتا على بذلك، حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها بخلاف الحقيقة.
وقررت النيابة إحالتهم الي المحاكمة الحنائية، التي قضت في وقت سابق بمعاقبة مديرة مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية، ومدير شركة مقاولات، وآخر، بالسجن المشدد 15 عاما، ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، لاتهامهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النطق بالحكم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة