مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المرور
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
اقرأ أيضاًنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية
مجلس الوزراء: مصر تواصل جهودها نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية
أبرزها تعديلات قانون المرور.. 8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي
أبرزها تعديلات قانون المرور.. 8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي قانون المرور مرکبات النقل السریع مجلس الوزراء قانون المرور
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين
عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح 1500 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.