طلب إحاطة بشأن مشكلات الصرف الصحى بالإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية بشأن استغاثة سكان منطقة سموحة الجديدة لحل أزمة الصرف الصحى.
وقال النائب: “تعاني منطقة الناصرية الشرقية أو سموحة الجديدة، والتى تبعد عن ديوان محافظة الإسكندرية بحوالى 2 كيلو فقط، من أزمة فى الصرف الصحى، حيث لا يزال الأهالى يتعاملون بطريقة بدائية من خلال آبار بدائية، عندما تمتلئ يتم جلب سيارة صرف لنزحها”.
وأوضح محمود عصام، أن منطقة سموحة الجديدة، تمتد من الطريق الزراعى بجوار كوبرى أبيس بالقرب من مبنى المحافظة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 40 ألف نسمة.
وأشار النائب إلى تعدد شكاوى المواطنين لمحافظة الإسكندرية، وكذلك وزارة الإسكان والمرافق كونها المسئولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، إلا أنه بدون أي استجابة.
وأكد عصام، أن أهالى المنطقة يعانون أشد المعاناة من الروائح الناتجة عن الصرف البدائي، فضلا عن ما تسببه من أمراض.
وتابع: “على الرغم من إعلان المسئولين أن المنطقة مدرجة ضمن المشروعات الاستثمارية لتوصيل الصرف الصحي، إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد لإنهاء هذه الأزمة”.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإعلان جدول زمنى لإنهاء أزمة الصرف الصحى فى سموحة الجديدة، حرصا على صحة المواطنين، خصوصا وأنها منطقة بها كثافة سكانية عالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة الصرف الصحى سموحة الجدیدة الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة وحذفتهم اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".