تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان على مدار دور الانعقاد الماضي عمل على مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالفئات الأكثر احتياجًا على مدار الـ 10 سنوات الماضي، وعلى اساسه تم اطلاق برنامج 

وأكد أحمد فتحي، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه كان من المهم جدًا أن يتم تحويل برنامج تكافل وكرامة لمشروع مقنن يمنح الوزراء الأريحية في الدعم النقدي المشروط وغير المشروط انطلق من قانون "الضمان الاجتماعي.

وتابع، أن قانون الضمان الاجتماعي يتكون من 6 أبواب، " الباب الأول يتكون من 34 تعريف، والثاني يوضح مسمى الدعم النقدي المشروط "تكافل" ومستحقينه، والدعم النقدي غير المشروط "كرامة" ومستحقينه، والثالث يشرح حوكمة الاستحقاق، والباب الرابع يتحدث عن المساعدات الاستثنائية، والخامس مخصص لصندوق تكافل وكرامة، والباب السادس يتكون من مادة واحدة للعقوبات".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أحمد فتحي التضامن مجلس النواب البرلمان الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.  يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.   ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.       

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.    

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.                        

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.           

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • واشنطن.. حذف أسماء ملايين الأشخاص من سجلات «الضمان الاجتماعي»
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • معاشات تكافل وكرامة 2025.. خطوات التقديم وشروط الاستحقاق
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • عيد الفطر.. بيت الزكاة: صرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم النقدي غدًا
  • كيف يحرر التفكير النقدي عقولنا من قيود الجهل والتبعية؟
  • فيديو لسيدات يضربن الرجال في مهرجان بالهند يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
  • وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تشهدان حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل