5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات في القانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة، كالتالي:
تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مئتين وخمسين ألف جنيه.
2- ألفان وخمسمئة جنيه سنويًّا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مئتين وخمسين ألف جنيه، ويقل عن خمسمئة ألف جنيه.
3- خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمئة ألف جنيه، ويقل عن مليون جنيه.
4- (0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، ويقل عن مليونَي جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة إلى المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليونَي جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة إلى المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه، ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه، ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أية سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة؛ يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام، وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة، تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ووافقت اللجنة على الفصل الثالث المنظم للتيسيرات الضريبية، وجاء كالتالي:
الفصل الثالث
التيسيرات الضريبية
المادة الحادية عشرة
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية عشرة
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة عشرة
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
مجلس النواب الضريبة المستحقة على الدخل الدكتور فخري الفقي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير الصحة: مصر أول دولة تحقق أهداف مكافحة فيروس "بي" بشرق المتوسط الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات في القانون الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس النواب الضريبة المستحقة على الدخل الدكتور فخري الفقي المشروعات الخاضعة لأحکام هذا القانون قراءة المزید أخبار مصر الضریبة على الدخل صور وفیدیوهات المستحقة على بالنسبة إلى ملایین جنیه ملیون جنیه فی قانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
115 ألف شقة.. تفاصيل قرار الوزراء بشأن وحدات محدودي الدخل
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة من بينها طرح الإعلان السابع لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” بالإضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بمشروعات النقل والطاقة والتطوير العمراني.
وافق مجلس الوزراء على طرح الإعلان السابع لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن بمختلف المحافظات مقسمة على النحو التالي 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل بأسعار مدعومة وتسهيلات تمويلية و15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري المدعوم يأتي هذا القرار في إطار سياسات الدولة التوسعية في المشروعات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين مع تقديم تسهيلات تمويلية لدعم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مناسبة يعتمد الطرح على قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والتي تم اعتمادها خلال جلسته رقم 30 المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2025.
وفيما يخص مشروعات النقل وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات تتعلق بتطوير مشروعات النقل الجماعي بهدف تعزيز وسائل النقل الحديثة والحد من التكدس المروري حيث تضمنت القرارات تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر) من خلال تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية “نيرك” لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية ومن المتوقع أن يساهم المشروع في رفع السرعة التشغيلية من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وزيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 20 محطة مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وخفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
كما وافق المجلس على تحديث 100 جرار ديزل كهربائي وتوريد قطع غيار لمدة 15 عامًا من خلال التعاقد مع شركة بروجس ريل الأمريكية(PRL) لتقديم الدعم الفني لمدة 10 سنوات ويهدف هذا القرار إلى تحسين كفاءة تشغيل الجرارات وتقليل استهلاك الوقود بالإضافة إلى توطين صناعة قطع الغيار داخل مصر من خلال الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية.
وفي قطاع الطاقة والبنية التحتية وافق مجلس الوزراء على استكمال تنفيذ مراكز التحكم في الكهرباء من خلال تعاقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة “شنايدر إلكتريك” لاستكمال مراكز التحكم في شرم الشيخ والمنيا وجنوب الدلتا بما يساهم في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز استقرار التيار الكهربائي.
كما كلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بإقامة عمارات سكنية بديلة لأربع عمارات متهالكة بقرية المدابغ بمركز أسيوط نظرًا لخطورتها على السكان في خطوة تهدف إلى توفير مساكن آمنة للأهالي ضمن خطط الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة.
وفي محافظة الإسكندرية وافق مجلس الوزراء على تعاقد المحافظة مع شركة المقاولون العرب لترميم 144 عقارًا متصدعًا ومطلًا على كورنيش الإسكندرية في إطار خطة الحفاظ على الطابع العمراني للمدينة وتحسين المشهد الحضاري.
تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الدولة 2030 لتعزيز مشروعات الإسكان والنقل والطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة وتطوير البنية التحتية للنقل إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وإعادة تأهيل المناطق السكنية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين .