قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة المنعقدة، مد أجل النطق بالحكم من استئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة السابقة على حكم سجنها  المشدد 15عاما ورد مبلغ 4 مليون و533 ألف جنيه لاتهاماهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي لجلسة 21 يناير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدان و18 قيراط و21 سهم بحوض أبوشنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة من السيدة عائشة محمد وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.

وأشارت التحقيقات ، إلى أن المتهم الثالث " س . م" على المتهمة الأولى " م .ش" مديرة الملكية والحياة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني " ا .ع" المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وإذ علم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسوست له نفسه بمقدرته على الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق فدبر لتحقيق ذلك منتويا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب اليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.

ورغم أن أيا منهما ليس له آية تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبوشنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة التي سجنونها من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فإتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة، بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: رشوة تلقى رشوة عقوبة الرشوة ووزارة الزراعة أخبار الحوادث المتهم الرابع

إقرأ أيضاً:

16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل

ينتظر أصحاب التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، الحصول على التعويضات اللازمة والتي يحميها الدستور والقانون، بعدما أثار أعضاء مجلس النواب تأخر صرف تلك التعويضات خلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.

16 مليار جنيه تعويضات نزع الملكية

وأكد الحكومة أن مخصصات تعويضات نزع الملكية المنفعة العامة جاهزة وتضمنها العام الحالي بواقع 16 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه العام السابق له، مشددة على أن أي تأخر يكون لأسباب إدارية وليست مادية.

ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.

يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.

تعويضات المنفعة العامة

وفيما يلي التعويضات التي أقرها لنزع الملكية:

- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه

- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي

- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة

- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة

- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير

- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي

- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

مقالات مشابهة

  • الحكم في استئناف حبس كروان مشاكل بتهمة سب ريهام سعيد اليوم
  • الحكم على الرئيس البيروفي السابق أومالا بالسجن 15 عامًا مع زوجته بتهمة غسيل الأموال
  • تأجيل محاكمة 73 متهمًا بخلية اللجان النوعية لجلسة 13 مايو
  • تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 13 مايو
  • 20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
  • اليوم.. نظر الاستئناف المقدم من متهم بقضية رشوة مياه أسوان
  • 16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل
  • الهيئة العامة للطيران المدني: استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا
  • اليوم.. الحكم على 7 متهمين بضرب فتاة فى الجيزة
  • الحكم على 7 متهمين بضرب فتاة فى الجيزة اليوم