موازنة النواب توافق على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
و نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة. ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال. و حول الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح. ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005. ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة. ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مصلحة الضرائب لجنة الخطة والموازنة الحوافز التيسيرات الضريبية المزيد المشروعات الخاضعة لأحکام هذا القانون قانون الإجراءات الضریبیة الموحد المنصوص علیها مصلحة الضرائب مشروع القانون القانون على الضریبة على على الدخل فی قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماع اليوم لمناقشة قانون العمل الجديد ، ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء ، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
و اعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة ، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.
وأضاف:" نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات و الحفاظ على حقوق العمال.
و رد مستشار مجلس النواب قائلا :" نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم اننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الاخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ".
و علق ممثل وزارة العدل قائلا :" قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها و يسمو و يعلو فوق اي قانون اخر و النص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة افلاس المنشأة.
و رد ممثل قطاع الأعمال قائلا : " اذن نضع كل الاحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل و تصبح شريعة واحدة ".
وعلق إيهاب عبد العاطي ممثل وزارة العمل قائلا : "كنا امام اختيارين اما اخذ 125 كله وا ضعه فى العمل أو أشير إليه و احترمه ، و تكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي و أصحاب الاعمال " .
ورد ممثل قطاع الأعمال :" لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول " ، و علق مستشار مجلس النواب قائلا : " وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125 " .
و وافقت اللجنة على المادة 10 والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١٢٥) لسنة (۲۰۱۰) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد. ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بإضافة كلمة او تقسيمها الى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا : لان هناك حالات تقسيم راسي و افقي للمنشأة ، و تساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات .
و أيده سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال، مطالبا بان تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة ، و قال متسائلا :" هل قرار وزير العمل سيكون ملزم للمحكمة ".
و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا : " منظم للامر " . و وافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3 %.
و طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة .
و أضاف :" من يأخذ قرار العلاوة ، القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا ، هل هناك دراسة لهذا الموضوع ".
و علق إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :"بداخل المجلس القويم للأجور 3 لجان و في حالة وجود استثناء لاحد المنشآت يحال الامر للجنة الأجور و دراسة الموقف التنفيذي للمنشأة ، و بعد ذلك يعرض الامر على الومي للأجور ".
كما طالب النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة بزيادة نسبة الـ 3 % قائلا انها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد ، و أضاف :" أين حسابات التضخم و الأسعار و العملة الأجنبية ، يجب ان ترفع الى 7% ، و لو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1 % كم سيعطي " ، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، و هناك من لا يطبق العلاوة ".
و تابع :" العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى و العلاوة و لا يتم الرد عليه ".
و أكد "منصور " أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق ، و علق المستشار القانوني للامانة العامة للنواب قائلا : " من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل ".
مؤكدا أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ ، و رد "منصور" قائلا :" المجلس القومي للأجور لم نراه لمدة 6 سنوات.
و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" نريد تفعيل قرارات القومي للأجور و ان تكون هناك آلية لذلك".