شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، الموافقة على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

و نصت المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي: تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: 1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه. 2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه. 3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. 4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه. 5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه. 6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه. 7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه. 

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية. 

كما وافقت اللجنة على الفصل الثالث المنظم للتيسيرات الضريبية، وجاء كالتالي: الفصل الثالث التيسيرات الضريبية المادة الحادية عشر لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 

المادة الثانية عشر يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.

 ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة. 

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. 

المادة الثالثة عشر تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية لجنة الخطة والموازنة الحوافز أحمد كجوك المزيد المشروعات الخاضعة لأحکام هذا القانون الضریبة على الدخل أعمالها السنوی ملیون جنیه ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون  بشأن رسوم التفتيش البحري

 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.

و يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.

و شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم 156 لسنة 1980 (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.

كما تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية. 

مقالات مشابهة

  • خطة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
  • موازنة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
  • موازنة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • 5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات في القانون الجديد
  • موازنة النواب توافق على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية
  • موازنة النواب توافق على مواد الفصل الأول من مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية
  • الضرائب: نظام ضريبي متكامل للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه
  • "النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
  • مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسجيل السفن التجارية