موعد صرف مرتبات ديسمبر..علاوة دورية 3% للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يستعد الموظفون لصرف مرتبات العاملين في الجهات الإدارية يوم الأحد 22 ديسمبر بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من الشهر ذاته، حيث ستكون المرتبات متاحة للسحب في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العاملون المشمولون بأحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، على أن تُصرف في تاريخ استحقاقها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
وتبدأ أحقية العامل في هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي يضعها المجلس القومي للأجور.
وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن موافقتها على منح العاملين علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
جاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في الأيام الأخيرة لمناقشة بنود القانون، والتي شهدت إقرار بعض المواد، من بينها المادة 12، التي ضمنت لـ الموظفين الحق في الحصول على علاوة سنوية.
أماكن صرف مرتبات ديسمبر 2024يمكن للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم من عدة أماكن، تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري
ومن المقرر أن يكون صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 هو آخر راتب تصرفه الحكومة لموظفيها هذا العام، حيث ستستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام، من الأحد 22 ديسمبر وحتى الخميس 26 ديسمبر 2024.
ويشمل الصرف جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات والمصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية.
وحرصًا على تخفيف الزحام، قامت وزارة المالية بتقديم مواعيد صرف المرتبات، كما قامت بتحويل الرواتب إلى بطاقات الـATM الخاصة بالبنوك المتعاقد معها، وبذلك ستكون المرتبات متاحة للسحب من ماكينات الصراف الآلي بدءًا من الموعد المحدد، ما يساهم في تسهيل عملية السحب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظفون مشروع قانون العمل مرتبات شهر ديسمبر 2024 صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 ماكينات الصراف الآلي المزيد صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف بالقانون الجديد؟
أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها.
وحدد مشروع قانون العمل مخالفات تستوجب الفصل في قانون العمل الجديد وهي:
1- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو تعاطي المخدرات أثناء العمل.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6 - إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
ولا يحق لصاحب العمل فصل العامل بشكل مباشر حال تعاطي المخدرات أثناء العمل وإنما توقيع قرار الفصل يكون من خلال المحكمة العمالية، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وجاء نص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ كالتالي: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل وخاصة حال تعاطي المخدرات أثناء العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».