القانون يحدد الفئات المستفادة من مشروع قانون الدعم النقدي.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من حيث المجموع، الفئات المستفيدة.
ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويحق لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون، وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
ووفقا للمادة 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهمية مشروع القانونويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الفئات المستفيدة
إقرأ أيضاً:
إلغاء استخدام رصيد التعطل لإضافة مدة لاستحقاق راتب التقاعد؛ تراجع في غير مكانه.!
#سواليف
في مناقشة مشروع قانون الضمان “المعدّل” – (11)
#إلغاء #استخدام #رصيد_التعطل لإضافة مدة لاستحقاق راتب التقاعد؛ تراجع في غير مكانه.!
#خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
ألغى مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان (المادة 11 من المشروع) الفقرة “ب” من المادة (65) من القانون النافذ التي تُجيز للمؤمّن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات تسديد كُلفة إضافة المدة (شراء مدة افتراضية) اللازمة لإكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
وهذا برأيي خطأ فادح كان يجب تجنّبه تماماً، مع إدراكي أن الإلغاء جاء كنتيجة حتمية لإلغاء مبدأ إعادة الرصيد الادخاري للمؤمّن عليه المتراكم بعد نفاذ القانون المعدل إلى المؤمّن عليه عندما يخرج بشكل نهائي من أحكام قانون الضمان.
الخلاصة:
إلغاء الفقرة المشار إليها وفقاً لمشروع التعديل لا يخدم المؤمّن عليه، ولا يصبّ في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ولا يحقق تمكين المؤمّن عليه من الحصول على راتب التقاعد الذي يشكّل العمود الفقرة للحماية وأمن الدخل، وهي من صلب غايات الضمان الاجتماعي.
يجب أن تبقى هذه الفقرة كما هي، وأن يُضاف لها تسديد أي مبالغ أخرى تكون في ذمة المؤمّن عليه لصالح مؤسسة الضمان.