السجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى قنا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصارى، وعلى محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر، تاجر مخدرات، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
تعود أحداث القضية إلى 4 يناير 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم حمد.ح، مقيم أبو تشت، تهمة حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وحيازة بندقية خرطوش و37 طلقة نارية، ومطواة فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.
وتمت إحالة القضية التى حملت رقم 2482 لسنة 2024 جنح مركز شرطة أبو تشت، والمقيدة برقم 480 لسنة 2024 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات نجع حمادي السجن المشدد تاجر مخدرات محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
غسل 60 مليون جنيه في شراء العقارات.. مزور القليوبية يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شخص، مقيم بمحافظة القليوبية، اثر قيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن
طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وبإجراء التحريات ، قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانون
نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.