تستعد فنادق ومنتجعات مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لاستقبال العام الجديد باحتفالات مبهجة مليئة بأجواء الكريسماس ورأس السنة، وسط توقعات بارتفاع نسب الإشغال الفندقي، بما يعكس رواجًا سياحيًا قويًا هذا الموسم.

الزينة والمجسمات تزين واجهات الفنادق

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، شهدت المنشآت السياحية تجهيزات مميزة شملت وضع مجسمات بابا نويل وأشجار الكريسماس المضيئة بالزينة والهدايا، إلى جانب تجهيز عربات مزينة يقودها الجمال والغزلان.

كما تم تجهيز الشوارع المواجهة للفنادق بالمزيد من الديكورات الاحتفالية، لإضفاء أجواء استثنائية تجذب السائحين.

ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال الفندقي

أكدت مصادر سياحية أن حجوزات الفنادق هذا العام تشير إلى ارتفاع نسب الإشغال لتتجاوز 90%، بدعم من توافد السياح من أوروبا، مثل ألمانيا وروسيا ودول شمال أوروبا، بالإضافة إلى السوق البريطاني. وأفاد الخبير السياحي، سامح جمعة، بأن استعدادات الفنادق بدأت مبكرًا هذا العام لتقديم تجربة مميزة للزوار.

وأشار "جمعة" إلى أن احتفالات هذا الموسم تتضمن عناصر جديدة لجذب الزوار، مثل عروض الألعاب النارية والفلاي بورد. كما تم إضافة أنشطة للأطفال تتضمن ورش عمل لصنع الهدايا، في خطوة لجعل الاحتفالات مناسبة لجميع الأعمار.

إجراءات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفالات

وفي إطار الاستعدادات الأمنية، قامت الأجهزة المعنية في البحر الأحمر بتعزيز الإجراءات حول الفنادق والمنتجعات السياحية. تضمنت هذه الإجراءات استخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمشيط السيارات والأفراد بدقة، بمساندة الكلاب البوليسية المدربة. كما تم نشر عدد من التمركزات الأمنية بمحيط المنشآت الحيوية لضمان أمان الاحتفالات.

جاهزية الفنادق لاستضافة الاحتفالات

إلى جانب تجهيز المخيمات والحفلات الغنائية داخل الفنادق، تلقت شرطة السياحة طلبات لإقامة فعاليات خاصة، وتم التنسيق مع الحماية المدنية لمعاينة مواقع الاحتفالات والتأكد من توافقها مع معايير السلامة.

تسعى مدينة الغردقة هذا الموسم لتقديم تجربة مميزة واحتفالات لا تُنسى تعكس جمال المدينة وأجواءها الاحتفالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بابا نويل فنادق الغردقة شجرة الكريسماس نسب الإشغال الفندقي احتفالات رأس السنة المزيد

إقرأ أيضاً:

هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجب على الرجل دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة من ماله؟ مشيرة إلى أن لما كانت الصلة بين الزوجين من أعمق الصلات الإنسانية وأدومها وأكثرها أثرًا وتأثيرًا على الإنسان في حياته.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على الرجل شرعًا نفقةُ تجهيز زوجته من غسلٍ وتكفينٍ ودفنٍ وفق المتعارف عليه دون تبذير في ذلك ولا تقتير، ولا فرق في ذلك بين كونها تركت مالًا أو لم تترك.

لماذا صلاة الجنازة مختلفة عن باقي الصلوات؟.. دار الإفتاء توضح الحكمةهل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء ترد

وأكدت الإفتاء أن الشرعُ ألزم الزوجَ بنفقة زوجته وكسوتها حال حياتها دون تفرقة في ذلك بين يسارها وإعسارها؛ كما قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في الصحيح وعليه الفتوى في المذهب، والمالكية في أحد أقوالٍ ثلاثة، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية: إلى أنه يلزمه أيضًا نفقة تجهيزها ودفنها حال وفاتها.

وذكرت أقوال عدد من الفقهاء حول إنفاق الزوج على تكفين زوجته ومنهم ما قاله بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام تكفين الميت: [إن لم يكن له مال: يجب على مَن تجب عليه نفقته في حياته من أقاربه، إلا الزوجة؛ فإنه يجب على زوجها عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وهكذا في "الملتقطات"، و"منية المفتي"، وعامة كتب الفقه. وفي "شرح الفرائض السراجية" لمصنفها: جعله قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح في قول الشافعي رضي الله عنه، وبه قال مالك].

وقال زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 191، ط. دار الكتاب الإسلامي): [استثنى أبو يوسف الزوجة؛ فإن كفنها على زوجها، لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف؛ ففي "فتاوى قاضي خان"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": وعلى قول أبي يوسف؛ يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى اهـ.

وكذا في "المجتبى"، وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة، وفي "المحيط"، و"التجنيس"، و"الواقعات"، و"شرح المجمع" للمصنف: إذا لم يكن لها مالٌ؛ فكفنها على الزوج عند أبي يوسف، وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو بيت المال، وهو قد كان أَوْلَى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها؛ فرجح على سائر الأجانب.. والظاهر: ترجيح ما في "الفتاوى الخانية"؛ لأنه ككسوتها، والكسوة واجبة عليه؛ غنيةً كانت أو فقيرةً، غنيًّا كان أو فقيرًا، وصححه الولوالجي في "فتاواه" من النفقات] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 206، ط. دار الفكر): [(قوله: واختلف في الزوج) أي: في وجوب كفن زوجته عليه، (قوله: عند الثاني) أي: أبي يوسف، وأما عند محمد: فلا يلزمه؛ لانقطاع الزوجية بالموت، وفي "البحر" عن "المجتبى": أنه لا رواية عن أبي حنيفة، لكن ذكر في "شرح المنية" عن "شرح السراجية" لمصنفها: أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف (قوله: وإن تركت مالًا إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف؛ ففي "الخانية"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى.. والذي اختاره في "البحر" لزومه عليه؛ موسرًا أو لا، لها مالٌ أو لا؛ لأنه ككسوتها، وهي واجبةٌ عليه مطلقًا. قال: وصححه في نفقات "الولوالجية" اهـ. قلتُ: وعبارتها: إذا ماتت المرأة ولا مال لها؛ قال أبو يوسف: يُجبَر الزوجُ على كفنها، والأصل فيه: أنَّ مَن يُجبَر على نفقته في حياته؛ يُجبَر عليها بعد موته، وقال محمد: لا يُجبَر الزوج، والصحيح: الأول اهـ. فليتأمل] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو معدمة، وهي رواية عيسى هذه. والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة، وهو قول ابن الماجشون. والثالث: أنه يجب إن كانت معدمة، ولا يجب عليه إن كانت مليئة، وهو قول مالكٍ في رواية ابن الماجشون عنه.. وجه القول الثاني: أن الكفن تابع للنفقة؛ لأن ذلك من توابع الحياة] اهـ.

وقال نور الدين أبو الحسن ابن خلف المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 136، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(واختلف في كفن الزوجة.. (وقال) مالك في "الواضحة" و(عبد الملك) -قيل: هو ابن حبيب، وقيل: هو ابن الماجشون-: هو (في مال الزوج) وإن كانت غنية؛ لأن علاقة الزوجية باقية، بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها، والموارثة قائمة بينهما] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 189، ط. دار الفكر): [إذا ماتت مزوجة؛ فهل يلزم الزوج كفنها؟ فيه وجهان؛ (أصحهما) عند جمهور الأصحاب: يجب على زوجها. ممَّن صححه المصنف هنا، وفي "التنبيه"، والمحاملي في كتابيه "المجموع" و"التجريد"، والرافعي، وقطع به المحاملي في "المقنع"] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 308، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وكذا) عليه تجهيز (زوجة نفسه ولو أيسرت) أو كانت رجعيةً أو بائنًا حاملًا؛ لوجوب نفقتها عليه في الحياة] اهـ.

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة دفن الزوجة المتوفاة هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله

مقالات مشابهة

  • هل انتهت علاقة ميسي ببرشلونة؟
  • ربع سياح دبي يكررون الزيارة مرتين سنوياً
  • مؤتمر حاشد لحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء بالتزامن مع أعياد تحرير سيناء
  • هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب
  • أحمد مالك في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: أؤمن بدعم الفنانين الصاعدين وتجربة "80 باكو" مميزة
  • حج 2025.. تواصل عملية الحجز الالكتروني للغرف
  • حج 2025.. تواصل عملية الحجز الإلكتروني للغرف
  • مرور إدارات مكافحة العدوى والطوارئ والتمريض على مستشفى الغردقة العام
  • تجهيز 3270 مدرسة بالألواح الإلكترونية
  • وزير الزراعة: الانتهاء من تجهيز 55 موقعا لاستقبال الأقماح الموردة بالشرقية