مجلس سيدات أعمال أبوظبي يوقع مذكرة تفاهم مع “خدماتي”
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة “خدماتي (ذ. ذ. م.)” المالكة للعلامة التجارية “خدمة بريدي”، بهدف تقديم عروض ومزايا تفضيلية للمجلس ولعضواته في مجال النقل والتوصيل، وذلك في إطار سعي المجلس لتوفير مزيد من الدعم والخدمات لسيدات ورائدات الأعمال في أبوظبي عبر مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.
وبموجب المذكرة، اتفق الجانبان على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال خدمات التوصيل، وقيام “خدمة بريدي” بتوفير خدمات نقل وتوصيل المستندات والوثائق والطرود والهدايا بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الشحنات التي تتطلب تبريد وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة، لكل من المجلس وعضواته والمشاريع والشركات المملوكة والتابعة لهن، بما يُسهم في تطوير مشاريعهن وأعمالهن التجارية وازدهارها واستدامتها.
وقّع المذكرة كل من نعمة الأغبري، مدير التسويق والعضوية في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعلي سعيد الدهماني القائم بأعمال مدير شركة خدماتي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب المذكرة، سيحظى المجلس وسيدات الأعمال المنتميات للمجلس على خصومات تحفيزية وعروض تنافسية ومزايا على خدمات نقل وتوصيل الشحنات من وإلى الأماكن والجهات التي تحددها العضوات وحسب احتياجاتهن، مع إمكانية إبرام تعاقد مباشر مع الشركات أو المشاريع المملوكة لهن مع منحهن عروض أسعار مخفضة ومزايا إضافية طبقاً لأعداد الشحنات المتوقعة شهرياً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا