اليوم السابع:
2025-01-29@18:51:56 GMT

حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون

تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT

حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح  إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حكم الخلع القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال

أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.

وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪؜ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.

بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.

وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪؜ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.

مقالات ذات صلة الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فهد 2025/01/28

مقالات مشابهة

  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
  • نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يرفض مقترح قانون لتعديل مدونة الأسرة أحيل عليه من المستشارين قبل 12 سنة
  • ‏«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
  • حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
  • حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها