في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين المواطنين، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء قد تم إعادة تشغيلها، باستثناء الحالات التي لم تُفصل فيها القضايا المرفوعة ضد أصحابها بعد. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، حيث ناقش الوزير طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن شكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات التموينية.

وأوضح الوزير أن وقف بطاقات التموين في هذه الحالات إجراء مؤقت، حيث يتم تعليقها فقط لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء. 

وشدد على أن من تثبت براءته من التهم الموجهة إليه سيتم إعادة بطاقته على الفور.

شروط وقف بطاقات التموين

صرح أن التجميد المؤقت للبطاقات التموينية لا يعني استبعاد أصحابها بشكل دائم مؤكدا أن هذا القرار ينطبق فقط على المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم تُبت فيها بعد.

واختتم :" لم يتم استبعاد أي مواطن نهائيا بسبب هذه المحاضر، والبطاقات تعود للعمل فور إثبات البراءة."

عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائي

إلى جانب الإجراءات المتعلقة بوقف بطاقات التموين، شدد المشرع المصري على معاقبة المخالفين فيما يخص سرقة التيار الكهربائي.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب البطاقات التموينية بطاقات التموين شريف فاروق سرقة الكهرباء المزيد بطاقات التموین ولا تزید على من قانون

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس وغرامة 6 آلاف جنيه لمن يقدم أوراقًا مزورة للحصول على مساعدات الدعم النقدي

نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، في المادة 44 منه  على عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من استولى على مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق.


ونصت المادة 44 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
 

مقالات مشابهة

  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
  • وزير التموين: لا نية لخفض دعم السلع التموينية عن 134 مليار جنيه
  • تجميد مؤقت.. وزير التموين يكشف موقف البطاقات الموقوفة بسبب سرقة الكهرباء
  • وزير التموين: جميع البطاقات التموينية الموقوفة بسبب الكهرباء تم إعادة تشغيلها
  • تشريعان لدعم التجارة البحرية يقرهما البرلمان |تفاصيل
  • احذر.. الحبس وغرامة 6 آلاف جنيه لمن يقدم أوراقًا مزورة للحصول على مساعدات الدعم النقدي
  • “النواب” يوافق على حوكمة الدعم النقدي ويقر إجراءات مشددة ضد المخالفين
  • مجلس النواب يوافق على المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي