في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين المواطنين، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء قد تم إعادة تشغيلها، باستثناء الحالات التي لم تُفصل فيها القضايا المرفوعة ضد أصحابها بعد. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، حيث ناقش الوزير طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن شكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات التموينية.

وأوضح الوزير أن وقف بطاقات التموين في هذه الحالات إجراء مؤقت، حيث يتم تعليقها فقط لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء. 

وشدد على أن من تثبت براءته من التهم الموجهة إليه سيتم إعادة بطاقته على الفور.

شروط وقف بطاقات التموين

صرح أن التجميد المؤقت للبطاقات التموينية لا يعني استبعاد أصحابها بشكل دائم مؤكدا أن هذا القرار ينطبق فقط على المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم تُبت فيها بعد.

واختتم :" لم يتم استبعاد أي مواطن نهائيا بسبب هذه المحاضر، والبطاقات تعود للعمل فور إثبات البراءة."

عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائي

إلى جانب الإجراءات المتعلقة بوقف بطاقات التموين، شدد المشرع المصري على معاقبة المخالفين فيما يخص سرقة التيار الكهربائي.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب البطاقات التموينية بطاقات التموين شريف فاروق سرقة الكهرباء المزيد بطاقات التموین ولا تزید على من قانون

إقرأ أيضاً:

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
  • «التموين» تحدد قيمة خدمة بيع النخالة الخشنة.. منشور رسمي
  • سيارة هالاند الجديدة بعد تجديد عقده مع مان سيتي .. تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه إسترليني
  • رئيس طاقة النواب: عودة سارقي الكهرباء إلى بطاقة التموين بعد تركيب عداد والتصالح على المخالفة
  • جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 5 شركات دعاية وإعلان لتواطؤها في العمليات التعاقدية
  • منع تقدمها للمناقصات.. حماية المنافسة يتهم 5 شركات للدعاية والإعلان بالتواطؤ
  • شرطة التموين تضبط 10 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • لإضافة المواليد على بطاقات التموين في 2025.. الخطوات والأوراق المطلوبة