وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين المواطنين، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء قد تم إعادة تشغيلها، باستثناء الحالات التي لم تُفصل فيها القضايا المرفوعة ضد أصحابها بعد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، حيث ناقش الوزير طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن شكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات التموينية.
وأوضح الوزير أن وقف بطاقات التموين في هذه الحالات إجراء مؤقت، حيث يتم تعليقها فقط لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء.
وشدد على أن من تثبت براءته من التهم الموجهة إليه سيتم إعادة بطاقته على الفور.
شروط وقف بطاقات التموينصرح أن التجميد المؤقت للبطاقات التموينية لا يعني استبعاد أصحابها بشكل دائم مؤكدا أن هذا القرار ينطبق فقط على المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم تُبت فيها بعد.
واختتم :" لم يتم استبعاد أي مواطن نهائيا بسبب هذه المحاضر، والبطاقات تعود للعمل فور إثبات البراءة."
عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائيإلى جانب الإجراءات المتعلقة بوقف بطاقات التموين، شدد المشرع المصري على معاقبة المخالفين فيما يخص سرقة التيار الكهربائي.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البطاقات التموينية بطاقات التموين شريف فاروق سرقة الكهرباء المزيد بطاقات التموین ولا تزید على من قانون
إقرأ أيضاً:
يا الدفع يا الحبس.. صالح جمعة ملاحق بمبالغ تزيد عن مليون جنيه أمام محكمة الأسرة
ما زالت أزمة طلاق صالح جمعة وزوجته السابقة مشتعلة داخل أروقة محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ليصبح ملاحق ما بين دعاوي نفقة عدة ومتعة ومتجمد بإجمالي مبالغ مالية تزيد عن مليون جنيه، ودعوي لحبسه لتخلفه عن سداد حكم نفقتها الصادر سابقا من ذات المحكمة، لينتظره قرار الجلسة القادمة 18 مايو لحسم الصراع .
ووفقا للمحامي معتز الدكر، وكيل طليقة لاعب كرة القدم والأهلى السابق صالح جمعة، قضت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس في وقت سابق، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته، كما لم يسدد مبلغ 150 ألف جنيه عن نفقة العدة، بالإضافة إلي نفقة المتعة.
كما أكد معتز الدكر أنه خلال الجلسات الماضية أصدر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، قراره بوضع اسم صالح جمعة على قائمة الممنوعين من السفر، نظرا لعدم سداده النفقة الخاصة بطليقته وتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وأشار المحامي المختص في قانون الأحوال الشخصية أن اللاعب بات أمام خيارين، إما سداد المبلغ المقرر أو مواجهة عقوبة الحبس.
وتشمل الأوراق اللازمة لرفع دعوى الحبس الصيغة التنفيذية للحكم النهائى، ومفردات مرتب الزوج أو ما يثبت قدرته على الدفع، وصورة بطاقة الطالبة، وشهادة ميلاد الأطفال، وعريضة الدعوى محددا بها رقم التسوية وفترة الامتناع الحاصل من الزوج، وإفادة بما تم فى التسوية، وكذلك إشهار الطلاق أن كانت مطلقه.
مشاركة