تجمع مالكي الأبنية المؤجرة عرض إنجازاته وحدد موعد انتخابات الهيئة الادارية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عقد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة جمعية عمومية عادية في مقره العام في منطقة وطى المصيطبة، في حضور الأعضاء المنتسبين. تضمّن جدول الأعمال عرض للأعمال والإنجازات التي قامت بها الهيئة الإدارية الحالية، إبراز للموازنة العامة وقطع الحساب، والدعوة إلى الترشّح للانتخابات التي ستُجرى في ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ (الدورة الاولى).
وقد شهد الاجتماع، بحسب بيان، تفاعلًا إيجابيًا من الحاضرين الذين أثنوا على جهود الهيئة الإدارية الحالية وأكدوا أهمية استمرارية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الجمعية.
استهل الاجتماع بكلمة لرئيسة التجمع المحامية أنديرا الزهيري حيث توجهت بجزيل الشكر والتقدير إلى الهيئة الإدارية وجميع المالكين والأعضاء على دعمهم المستمر وحرصهم الدائم على الارتقاء بمستوى التجمع. وأكدت أن "تعاون الأعضاء ومشاركتهم الفعّالة كان لهما بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المشتركة". وأشارت إلى أن اتحاد الأعضاء هو مصدر القوة، وأن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة للتكاتف والتعاضد والعمل المشترك". وعبّرت عن امتنانها لكل فرد ساهم بثقته ودعمه المستمر.
وعرضت أهم النشاطات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وتضمنت زيارات إلى عدد كبير من الوزراء والنواب والفاعليات الاقتصادية في لبنان، لعرض الغبن الذي أصاب ويصيب المالكين القدامى، مدعمة بالإحصاءات والدراسات التي تظهر بالأرقام الظلم الذي لحق بالمالكين في لبنان، ووضع الأبنية القديمة وخصوصًا المهددة بالسقوط والترهل نتيجة القوانين الاستثنائية الظالمة. التحركات التي قادها تجمع مالكي الأبنية المؤجرة من مظاهرات واحتجاجات وبيانات إعلامية. الإطلالات الإعلامية المكثّفة التي قامت بها اللجنة الإعلامية برئيستها الزهيري . تقديم مراجعة الطعن أمام مجلس شورى الدولة ضد رئاسة الوزراء بما يختص بمرسوم رد قانون اماكن الإيجارات غير السكنية الى مجلس النواب بعد اصداره، والحصول على قرارين بوقف تنفيذ مرسوم رئيس الحكومة برد القانون وقرار برفض طلب رئيس الحكومة بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ والذين يصبان في صالح المالكين بانتظار تقرير المقرر والقرار النهائي لمجلس شورى الدولة .
كما أكد التجمع في اجتماعه، أنه إلى حين نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية الجديدة وبسب تأخر رئيس الحكومة بعد طلب استرداد مرسوم رد قانون اماكن الايجارات غير السكنية ولم يقم بنشره وفقا للاصول ولان مفاعيل تمديد اماكن الايجارات غير السكنية انتهى بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ ومنعا لاي فراغ تشريعي، اكد ان كل تلك عقود اماكن الايجارات غير السكنية القديمة اصبح اشغالها دون مسوغ شرعي وبالتالي اوجب تطبيق قانون الموجبات والعقود وتحقيق الاخلاءات الفورية وتحميل مسؤولية الضرر بحقوق المالكين وضرب التشريع الى رئيس الحكومة.
وأكدت الزهيري أن "هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التزام الأعضاء ودعمهم المستمر".
كما قدّم أمين السرّ حسان العجوز تقريرًا مُفصّلًا عن الهيئة المالية للتجمع حول قطع الحساب والموازنة العامة للتجمع عن الفترة المنصرمة. وتضمّن التقرير النقاط التالية: بيان المصروفات والإيرادات المالية للتجمع. تفاصيل التكاليف المالية. عرض للموازنة المستقبلية وخطة التوقعات المالية.
كما أكّد "الاستعداد للإجابة عن أي استفسارات أو توضيحات إضافية تتعلق بهذا الشأن وغيره".
وأعلنت الهيئة الإدارية للتجمع عن فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة. ودعت الأعضاء الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة من ١٧ الى ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤.
وشدّدت الهيئة على "أهمية المشاركة الفعّالة لضمان الاستمرارية باختيار أعضاء جدد أكفياء وقادرين على متابعة المسيرة".
في الختام ، شكرت الهيئة الادارية للمنتسبين ثقتهم وتفاعلهم المستمر، مؤكدة "التطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بمكانة التجمع وأعضائه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئة الإداریة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، للحكم بجلسة 1 يونيو المقبل.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة