الصادرات الجوية بمطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب| صور
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبدالمحسن الشهاوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وشرطة تأمين البضائع بقرية البضائع وإدارة الأمن الجمركي من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لكمية من السجائر والأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والبذور الزراعية بالمخالفة للقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺭﻗﻡ ٥۳ ﻟﻌﺎﻡ۱۹٦٦ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .
ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر CACC برئاسة ياسر محمود مدير الجمرك ، أشتبه عادل وهدان مدير الحركة فى مشمول البيان الجمركى رقم 83851 لسنة 2024 والصنف المقر عنه طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن فاكهة (جوافة) مصدرة إلى دولة إنجلترا ، وتم تشكيل لجنة لمعاينة المشمول من محمد عبد الحكيم ومحمد كمال مديرى الحركة ومحمود صابر مأمور الحركة وأحمد رشاد مدير التعريفة ، فتبين وجود 3000 علبة سجائر ماركة مارلبورو وميريت مخبأة داخل كراتين الجوافة . وبلغ قيمة التعويض الجمركى 546 ألف جنيه .
وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر مصر للطيران برئاسة محمد حافظ مدير الجمرك ، تم تشكيل لجنة برئاسة رفيق زكى مدير الحركة ووائل عبد الفتاح رئيس الوردية وعويس أبو الحمد لمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 76186 لسنة 2024 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ملابس وأثاث صناعة ورش حرفية، فتبين وجود كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والزيوت العطرية . وبلغ قيمة التعويض الجمركى 295 ألف جنيه
وكانت المحاولة الثالثة فى نفس الجمرك أيضا حيث تم تشكيل لجنة من رفيق زكى مدير الحركة وأحمد رضا رئيس الوردية وأسامة صلاح لمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 77015 لسنة 2024 والصنف المقر عنه ملابس وأثاث صناعة ورش حرفية فتبين وجود عدد 96 علبة بذور كنتالوب داخل المشمول . وبلغت قيمة التعويض الجمركى مبلغ 38 ألف و400 جنيه.
قرر أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ثلاثة محاضر ضبط جمركي بأرقام 3 و 6 و 7 لسنة 2024 وإخطار الجهات المختصة بعد العرض على هالة محمود مستشار رئيس المصلحة لشئون قرية البضائع.
يأتى ذلك فى إطار جهود مصلحة لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك المزيد لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة