عشرة ملايين جنيه حصيلة مزاد للبضائع المهملة في الإسكندرية والدخيلة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تجاوزت حصيلة مزاد علني أُقيم الثلاثاء، عشرة ملايين جنيه، تم خلاله بيع 18 لوطاً من البضائع المهملة المتنوعة التابعة لإيداعات جمرك الإسكندرية وجمارك الدخيلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخلص من البضائع المهملة في الموانئ المصرية وتعزيز الإيرادات العامة.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد 10,582,300 جنيه مصري (عشرة ملايين وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة جنيه لا غير)، حصيلة بيع 18 لوطاً من أصل 95 لوطاً تم عرضها في المزاد.
وخلال المزاد تم رفض بيع 75 لوطاً لعدم وصول السعر المُقدم إلى السعر المحدد من قبل مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وفقاً لسعر السوق المحلي، وشطب عدد 2 لوط.
حصيلة المزاد مقسمة وهى: جمارك الدخيلة 9,818,800 جنيه (نتيجة بيع 14 لوطاً)، و إيداعات جمرك الإسكندرية 763,500 جنيه (نتيجة بيع 4 لوطات).
يذكر ان من شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الموانئ المصري لائحته التنفيذية الحكومة التنفيذي الحكوميه فی المزاد
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.