خارجية النواب تؤكد ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لحماية السواحل وضمان الأمن الوطني
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يُوسُف العقوري، على ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لحماية السواحل من عمليات التهريب المتنوعة، وتحسين عمليات الإنقاذ في البحر، خاصة بالنظر إلى طول السواحل الليبية.
وأشار العقوري في لقاء مع رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة، الفريق شعيب الصابر، إلى أهمية تعزيز الإمكانات الأمنية في البحر لضمان الأمن الوطني، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات العلاقة في هذا المجال.
وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، وأبرزها أمن السواحل الليبية، بالإضافة إلى قضية تدفقات المهاجرين وسبل الحد منها.
من جانبه، قدم الفريق شعيب الصابر عرضًا للتحديات التي تواجه البحرية الليبية في أداء مهامها، مشيرًا إلى قلة الإمكانيات والموارد، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد البحرية في مراقبة السواحل ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
كما أكد الصابر على أهمية التعاون مع الدول المصدرة للمهاجرين من خلال معالجة الأسباب التنموية للهجرة غير النظامية.
في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين السياسي والأمني لتعزيز الأمن البحري بما يخدم مصلحة ليبيا وأمنها القومي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
وإلي نص مشروع القانون :
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:
مادة 5
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .
مادة 11 بند 1
تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون
تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
(المادة الثانية)
يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .