مصرف ليبيا المركزي يطمئن: إجراءاتنا روتينية.. والنقد الأجنبي متوفر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
طمأنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المواطنين والتجار بشأن المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا تستدعي القلق.
وأوضح مصدر مسؤول داخل الإدارة لـ”عين ليبيا” أن المراسلة تتعلق بإجراءات روتينية وإدارية يمكن التعامل معها بسهولة، ولا تمثل أي خطر طالما أن إدارة المصرف تعمل بتعاون وثيق مع ديوان المحاسبة.
وأضاف المصدر أنه في حال استدعت الضرورة، سيتم اختيار شركة مراجعة كإجراء احترازي، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يؤثر على استمرارية عمل المصرف، حيث أن مبيعات النقد الأجنبي تسير بشكل طبيعي.
وحذر المصدر من المضاربة في السوق، مشدداً على أن الوضع الحالي عرضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة، وذلك بفضل حرص المصرف على الحفاظ على علاقاته القوية مع المراسلين في الخارج.
وختاماً، طمأن المصدر الجميع بأن المصرف المركزي يعمل جاهداً للحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين والتجار من النقد الأجنبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النقد الأجنبي ديوان المحاسبة مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
إحالة عامل للجنايات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
أمرت نيابة النزهة، اليوم الخميس، بإحالة عامل بدائرة قسم شرطة النزهة،متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، للمحاكمة الجنائية.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة النزهة، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط المتهم بالاتجار في العملةوتمكنت قوات الأمن بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من استهدافه، وضبطه وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية عبارة عن 10 آلاف دولار ويورو و15 ألف جنيه.
وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.