عشماوي ينتظر عاطل لاتهامه بقتل طفل بعد استدراجه بمركبة "التوك توك" بالخانكة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، بقتل طفل بعد استدراجه بمركبة "التوك توك"، للشروع في سرقة مركبته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4941 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 247 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "شريف ع ش"، 43 سنة، عاطل، مقيم الحصافة مركز شبين القناطر، و"كامل م ك"، "هارب"، و"محمد ع ش"، 36 سنة، ميكانيكي، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 26 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمان الأول والثاني، قتلا الطفل المجني عليه محمد أسامه أمين السيد عبد الرحمن، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم علي سرقة المركبة الآلية "توك توك " قيادته وإزهاق روح كل من يحول دون تنفيذهما لمخططهما الإجرامي، وأعدا سلفا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وذخائره وسلاح أبيض "كزلك"، ونفاذا لمخططهما الإجرامي استقلا المركبة الآلية قيادة المجني عليه سالف الذكر بزعم توصيلهما واستدرجاه لمكان متوار عن الأنظار، وما أن ظفرا به حتي أشهر المتهم الأول في مواجهته السلاح الناري أنف البيان لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فأبي فعاجله بعيار ناري محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك ازهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية وتلتها 3 جنايات أخريات، وهو أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل الطفل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقلا المركبة الآلية قيادته بزعم توصيلهما واستدرجاه المكان متوار عن الأنظار، وتمكنوا بتلك الوسيلة من اقصاءه عن أعين الكافة وذويه، على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في سرقة المركبة الآلية توك توك قيادة الطفل المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام ليلا وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه سالف الذكر، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فقاومه المجني عليه، فأطلق صوبه عيارا ناريا أرداه قتيلا، ثم حاولا الاستيلاء علي المركبة الآلية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالمركبة، علي النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن أتفق مع المتهمين الأول والثاني علي ارتكابها، وساعدهما بأن أمدهما بالذخائر المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أرشدهما عن المركبة قيادة المجني عليه، وقد وقعت تلك الجرائم بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمون جميعا، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "كذلك" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لفضيلة مفتى الجمهورية دائرة مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية المجنی علیه سالف الذکر المرکبة الآلیة النحو المبین أمر الإحالة أن المتهم توک توک
إقرأ أيضاً:
فبراير المقبل .. محاكمة المتهمين بقتل شخص في الخانكة
تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، محاكمة 4 متهمين بقتل شخص باستخدام عصي وقطع حجرية، بعدما تربصوا له، وتعد ا عليه بالضرب وتسببوا في وفاته، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير المقبل، للاستعداد والمرافعة.
فبراير المقبل .. محاكمة المتهمين بقتل شخص في الخانكةوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4034 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3971 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "وليد ح س"، هارب، صاحب محل أعلاف، و"مجدي ح س"، عاطل، 59 سنة و"حسيني م ح"، سائق، و"علي أ ص"، هارب، بدون عمل، 24 سنة، لأنهم يوم 8 / 3 / 2022 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه حمدى على صويلح حسين، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المجني عليه والمتهمين، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات إعتداء "عصى وقطع حجرية"، وترصدوه في الأماكن التي أيقنوا سلفاً مروره فيها، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم تحينوا الفرصة وطارده الأول والثاني بسيارة قيادة أولهما، بينما كمن له الثالث والرابع بالمكان الذي أيقنوا مروره فيه، وما أن ظفروا به كالوا له عدة ضربات بأدوات الإعتداء سالفة الذكر - بنية إزهاق روحه - فأحدثوا ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس فردى الإطلاق"، كما حازوا وأحرزوا أدوات "عصى وقطع حجرية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
حبس قهوجي لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة " بالقليوبيةقضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لقهوجي، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5805 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 415 لسنة 2022 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "أشرف م ع"، 26 سنة، صاحب سوبر ماركت، و"محمد ح ص"، 20 سنة، طالب، و"محمد أ م"، 39 سنة، سائق، سبق الحكم عليهم، و"محمد أ أ"، 25 سنة، قهوجي، وجميعهم مقيمين مركز الخانكة، لأنهم في يوم 18 / 3 / 2022، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهم السابقة"، كما أن المتهم الأول قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهو الملازم أول محمد شويته معاون مباحث مركز الخانكة والقوة المرافقة له، بأن أشهر في مواجهتهم السلاح النارى موضع الاتهام الثاني وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم إلا أنه لم يبلغ بذلك مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.