الإخوة والأخوات الأعزاء ما أراه هذه الأيام من الانتشار الشديد لحالات الطلاق بين الأزواج والزوجات ولأسباب بسيطة جدًا جدًا لا تستدعي أن تصل الخلافات بين الزوجين إلى الطلاق، خاصة حينما يكون هناك أطفال فهل راعى الأب وهل راعت الأم أن هؤلاء الأطفال هم الضحية بين الأب والأم؟ فلو تزوج الأب زوجة أخرى ماذا يكون مصير الأطفال إذا ظلوا مع أمهم؟ أو إذا كان الأطفال مع أبيهم؟ لأن بعض الخلافات تصل إلى أن الأم تترك الأطفال لأبيهم، ويترتب على ذلك مسئوليات جسام، وحينما نتعمق في أسباب الطلاق نجد أنها أسباب واهية، لو فكر الأطراف جيدًا ما وصلوا إلى هذا الحد، لأنه لا بد أن تكون العلاقة مبنية على اللين والطيب وكرم الأخلاق وأن يذكر كل طرف للآخر أنه كان بينهم الحب والمودة وصلة الأرحام إذا كانوا أقرباء أو صلة الجوار إذا كانوا من الجيران، فلماذا يصلون إلى هذا الحد؟ ساحات المحاكم تمتلئ بقضايا الطلاق، وهناك حالات لطلاق لفتيات تزوجن ولم يكملن أشهرًا معدودة وتم الطلاق لأسباب وهى فعلى سبيل المثال هناك قضية طلاق تمت لأن الزوجة قامت بإرسال وردة على فيسبوك، فترتب على ذلك أن الزوج حلف عليها اليمين وقام بتطليقها، في حالة أخرى تم الطلاق لأن الزوج أدفع نور المصباح في غرفة النوم فقامت الزوجة بالإنارة مرة أخرى فترتب على ذلك المشاكل بين الزوجين ووصل إلى الطلاق، أسباب واهية لا يجب أن يصل الطلاق بين الزوجين بسبب هذه التفاهات وهدم كيان الأسرة في سرعة خاطفة يندم عليها الجميع الأسرة والزوج والزوجة، وأعرف حالات كثيرة بعد أن تم الطلاق عادوا مرة أخرى بعد الندم على ما حدث، لأن الأسباب كانت بسيطة جدًا، فلا بد أن يراعي الأزواج وأن تكون هناك سعة صدر، وعلى الزوجات أن يتحملن ظروف الحياة القاسية مع الزوج، والزوجة الصالحة هي التي تراعي ظروف زوجها إن كانت هناك ظروف مادية، وعلى الزوج أن يراعي زوجته، وأن يكون التعامل باللين والمودة والمحبة بعيدًا عن هذه المغامرات التي تحدث ويترتب عليها حالات الطلاق التي تعدت أرقامًا خطيرة في مجتمعنا المصري وما يترتب عليها من فساد بعض الأخلاقيات داخل هذا المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود سيف النصر الوفد كيان الأسرة فيسبوك
إقرأ أيضاً:
من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بالعديد من القضايا المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية والأحقية في جهاز العروسة ومع عدم وجود نص صريح في قانون الأحوال الشخصية بشأن المنقولات فكيف يتم الحكم في تلك القضايا.
وترد محاكم الأسرة على تلك القضايا بأنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه .
فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به .
وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش
أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له )
ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد .