جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهرب جمركي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبدالمحسن الشهاوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وشرطة تأمين البضائع بقرية البضائع وإدارة الأمن الجمركي من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لكمية من السجائر والأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والبذور الزراعية بالمخالفة للقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺭﻗﻡ ٥۳ ﻟﻌﺎﻡ۱۹٦٦ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .
فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر CACC برئاسة ياسر محمود مدير الجمرك ، أشتبه عادل وهدان مدير الحركة فى مشمول البيان الجمركى رقم 83851 لسنة 2024 والصنف المقر عنه طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن فاكهة (جوافة) مصدرة إلى دولة إنجلترا ، وتم تشكيل لجنة لمعاينة المشمول من محمد عبد الحكيم ومحمد كمال مديرى الحركة ومحمود صابر مأمور الحركة وأحمد رشاد مدير التعريفة ، فتبين وجود 3000 علبة سجائر ماركة مارلبورو وميريت مخبأة داخل كراتين الجوافة .
وبلغ قيمة التعويض الجمركى 546 ألف جنيه .
وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر مصر للطيران برئاسة محمد حافظ مدير الجمرك ، تم تشكيل لجنة برئاسة رفيق زكى مدير الحركة ووائل عبد الفتاح رئيس الوردية وعويس أبو الحمد لمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 76186 لسنة 2024 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ملابس وأثاث صناعة ورش حرفية، فتبين وجود كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والزيوت العطرية .
وبلغت قيمة التعويض الجمركى 295 ألف جنيه
وكانت المحاولة الثالثة فى نفس الجمرك أيضا حيث تم تشكيل لجنة من رفيق زكى مدير الحركة وأحمد رضا رئيس الوردية وأسامة صلاح لمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 77015 لسنة 2024 والصنف المقر عنه ملابس وأثاث صناعة ورش حرفية فتبين وجود عدد 96 علبة بذور كنتالوب داخل المشمول .
وبلغت قيمة التعويض الجمركى مبلغ 38 ألف و400 جنيه
قرر أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ثلاثة محاضر ضبط جمركي بأرقام 3 و 6 و 7 لسنة 2024 وإخطار الجهات المختصة بعد العرض على هالة محمود مستشار رئيس المصلحة لشئون قرية البضائع.
يأتى ذلك فى إطار جهود مصلحة لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك تأمين البضائع الأمن الجمركي المزيد لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
شرطة التعمير تضبط 164 قضية خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (164) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.