ورشة العمل الوزارية توصي بتوفير تمويل مستدام متعدد لدعم حماية اللاجئين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
أوصت ورشة العمل الوزارية رفيعة المستوى الخاصة باعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين، بضرورة توفير تمويل مستدام متعدد السنوات خلال السنوات الخمس القادمة لدعم حماية اللاجئين وتنفيذ حلول دائمة تسهم في تحسين أوضاع المجتمعات المضيفة مع إشراك المجتمعات بفعالية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة لتعهدات المنتدى العالمي للاجئين.
وأكد البيان الختامي للورشة الذي ألقاه السفير مثنى العامري، على أهمية تنفيذ استراتيجية رئاسة الوزراء وإصلاح العمل المؤسسي وتعزيز الرقابة والمتابعة والتقييم لتنفيذ التعهدات..مشددا على أهمية التعاون بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمنظمات الإنسانية والتنموية والمؤسسات المالية والمجتمع المدني واللاجئين والمجتمعات المضيفة لضمان تحقيق استجابة شاملة ومستدامة.
كما أوصت الورشة بتسليط الضوء على الآثار الإيجابية لدمج اللاجئين مع المجتمعات المضيفة من خلال نهج متعدد القطاعات يعزز التنمية الوطنية..داعيا الوزارات المعنية إلى تطوير خطط عمل عملية وقابلة للتنفيذ لضمان ترجمة التعهدات إلى واقع ملموس، مع إشراك كافة الأطراف ذات الصلة.
وشدد البيان على ضرورة الرقابة والمتابعة الدقيقة والشفافة، والالتزام بإعداد تقارير مرحلية كل عامين توثق التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات بما يعزز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى التنسيق مع التعهدات متعددة الأطراف وربط التعهدات الوطنية بتعهدات إقليمية ودولية لتحقيق أهداف مشتركة تعزز التعاون الدولي.
وخلصت الورشة التي شاركت فيها عدد من الوزارات، ومسؤولين دوليين، وممثلين عن الجهات المانحة، والمؤسسات التنموية، والأكاديمية، والمجتمع المدني، الى الاتفاق على مجموعة من التعهدات الوطنية الطموحة التي سيتم تقديمها على منصة المنتدى العالمي للاجئين بما ينسجم مع أهداف الميثاق العالمي للاجئين.
وفي الجلسة الختامية للورشة التي نظّمتها على مدى يومين رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، السفير الدكتور منصور بجاش، بجهود المشاركين في تقديم رؤية متكاملة للتعهدات الوطنية..مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بتحقيق استجابة إنسانية وتنموية شاملة.
فيما أكد سفراء الاتحاد الأوروبي مونويرا فينالز، ومملكة هولندا، جانيت سيبن، وكوريا الجنوبية بانغ-كيه دو، والقائم بأعمال السفارة الصينية شاو تشنغ، والمستشار كوياما تاكا هيرو من السفارة اليابانية، أهمية الحشد الدولي لدعم قضايا اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة، وتعزيز التنمية في القطاعات المرتبطة بهذه القضايا.
في حين أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، مارين كايدم شاي، أهمية تعزيز التضامن الدولي لدعم الجهود المبذولة لتحسين أوضاع اللاجئين والنازحين داخلياً.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: العالمی للاجئین
إقرأ أيضاً:
العمل تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.
فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر، وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.
وأوضحت المادة الخامسة من القرار الحالات التي يُستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير، أما المادة السابعة فتناولت الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وشملت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
"انتقال القوى العاملة"
كما أصدرت وزارة العمل قرارًا لتنظيم عملية انتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز كفاءته، وتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان مع مراعاة حقوق العاملين وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.
حدد القرار عدة اشتراطات أساسية لتنقل القوى العاملة، منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم توطينها، وتوافق طبيعة المهنة المنقول إليها مع فئة مهنته الأصلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل الانتقال.
كما يشترط أن يكون العامل قد أتم 6 أشهر على الأقل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون تصريح العمل "نشطًا" مع بقاء أكثر من 6 أشهر على انتهائه، وتقتضي الاشتراطات أن لا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر للعامل الواحد في العام، وألا تكون هناك قرارات إيقاف خدمات أو التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة، ويشترط التزام المنشأتين بنسب التوطين المقررة، وألا تتجاوز نسبة العمال المنقولين 50% من إجمالي العمال المسجلين في أي من المنشأتين، مع ضرورة تسجيل الانتقال رسميًا لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.
وتناول القرار التزامات المنشأة المستقبِلة للعامل مؤقتًا، حيث تلتزم بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال، وتحمل كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال هذه الفترة، ودفع أجر العامل بما لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه في المنشأة السابقة مع الالتزام بنفس المزايا والشروط عبر نظام حماية الأجور.
وشدد القرار على أنه في حال ترك العامل العمل لدى المنشأة المنقول إليها، يجب على المنشأة الأخيرة إبلاغ المنشأة المنقول منها فورًا مع تقديم ما يثبت ترك العامل للعمل، كما ألزم القرار المنشأة المنقول منها بتقديم بلاغ ترك العمل وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، وأشار القرار إلى أنه سيتم احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية، مما يضمن حماية حقوق العامل ويضمن استمرارية احتساب فترات الخدمة بشكل مستدام.