المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكي لاتجاره بالهيروين في الخانكة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لميكانيكي، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بجوهر الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19130 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، والمقيدة برقم 2421 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "إسلام ع م"، 18 سنة، ميكانيكي، مقيم سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يوم 9 / 7 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "الهيروين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت قد وردت معلومات سرية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام ميكانيكي بالإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية كبير لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيروين الخانكة أخبار القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المؤبد أمن القليوبية محكمة جنايات بنها جنايات بنها الإتجار بالمخدرات
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في ولاد الشمس.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطـ.ـفال بدور الرعاية
لاقى مسلسل « ولاد الشمس» الذي يتم عرضه الآن بمسلسلات دراما رمضان 2025، نجاحا كبيرا لاسيما بعد تسليطه الضوء على قضية هامة، وهي معاناة الأطفال الأيتام في دور الرعاية، وما يتعرضون له من انتهاكات قد تصل إلى الاستغلال والإيذاء النفسي والجسدي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة استغلال الأطفال في دور الرعاية كما جاءت في القانون .
تقضي المادة 116 مكرر (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجرية والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.