ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبه في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجاريه
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء،نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
واستعرض النائب محمود الضبع تفاصيل مشروع القانون وأهدافه وفي مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.
وقال "الضبع" إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ولفت الضبع إلي أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
وطالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبه هام لتحقيق الردع .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصالا السياسي بان التناسب في العقوبه موجود مش عايزين نخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري
وبين فوزي بان العقوبات متناسبه مع الافعال بالفعل تم تغليظها
وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الحكومة أحكام القانون السفن التجارية مشروع القانون العلم المصری
إقرأ أيضاً:
جسيم وعادي.. عقوبات الخطأ الطبي أمام البرلمان الأسبوع المقبل.. تفاصيل
وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أدرج مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
عقوبة الخطأ الطبيكما نص مشروع القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةوللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.