الهندي: معنيون بوضع حد للصدام المفتعل في جنين والحفاظ على الدم الفلسطيني
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الثورة نت/
أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي، أن حركته معنية بوضع حد لما يحدث في جنين والحفاظ على الدم الفلسطيني.
وقال الدكتور الهندي خلال لقاء مع الجزيرة الليلة الماضية: “تطورات جنين تأتي في ظل حرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا، وما يجري غير معقول ونرفض استهداف المقاومة”.
وأضاف:” الحديث عن وجود خارجين عن القانون مسألة لا تقنع أحدا ومستعدون لحل هذه المسألة وجميع أبناء الشعب الفلسطيني ولسنا ضد وجود السلطة في المخيم ولكن في ظل وجود تفاهم”.
وتابع: “المفروض أن ينسحب من جاء من خارج المخيم ثم يبدأ التفاهم وندعو لتدخل العقلاء لوقف ما يحدث”.. مؤكدا رفضه أي صدام مفتعل ومعنيين بوضع حد له.
وأردف نائب الأمين العام للجهاد بالقول: “ليس هناك أي مبرر للاعتداء على أبناء مخيم جنين الذين يدافعون عن مخيمهم ضد العدو الصهيوني وليس هناك مبرر للاعتداء على أبناء مخيم جنين”.
وفيما يخص مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، قال الهندي: “عقدنا لقاء مطولا مع الوفد المصري الذي يعالج موضوع الصفقة مع “إسرائيل” والمقاومة أبدت مرونة في السابق وتبدي مرونة في كل المسائل المعلقة اليوم”.
وأضاف: إن “أهدافنا العامة للاتفاق هي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو والمرونة في المسائل التفصيلية.. نريد الدخول لآليات تؤدي إلى وقف العدوان”.
وتابع الدكتور الهندي: “لا يهمنا ما يقال في الإعلام عن تفاؤل بشأن صفقة إنما يهمنا وجود موقف من الحكومة الصهيونية”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بوضع حد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (214) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
وتختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل.
كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216): إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائيةوتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.