تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون  بشأن رسوم التفتيش البحري

 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.

و يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.

و شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم 156 لسنة 1980 (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.

كما تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب التفتيش البحري رسوم التفتيش البحري العلم المصری

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد

 تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماع اليوم لمناقشة قانون العمل الجديد ، ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء ، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

و اعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة ، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.

 وأضاف:" نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات و الحفاظ على حقوق العمال. 

و رد مستشار مجلس النواب قائلا :" نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم اننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الاخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ". 

و علق ممثل وزارة العدل قائلا :" قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها و يسمو و يعلو فوق اي قانون اخر و النص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة افلاس المنشأة.

 و رد ممثل قطاع الأعمال قائلا : " اذن نضع كل الاحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل و تصبح شريعة واحدة ". 

 وعلق إيهاب عبد العاطي ممثل وزارة العمل قائلا : "كنا امام اختيارين اما اخذ 125 كله وا ضعه فى العمل أو أشير إليه و احترمه ، و تكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي و أصحاب الاعمال " .

 ورد ممثل قطاع الأعمال :" لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول " ، و علق مستشار مجلس النواب قائلا : " وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125 " . 

و وافقت اللجنة على المادة 10 والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١٢٥) لسنة (۲۰۱۰) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها. 

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد. ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

 طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بإضافة كلمة او تقسيمها الى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا : لان هناك حالات تقسيم راسي و افقي للمنشأة ، و تساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات . 

و أيده سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال، مطالبا بان تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة ، و قال متسائلا :" هل قرار وزير العمل سيكون ملزم للمحكمة ". 

و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا : " منظم للامر " . و وافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3 %.

و طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة . 

و أضاف :" من يأخذ قرار العلاوة ، القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة  في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا ، هل هناك دراسة لهذا الموضوع ". 

و علق إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :"بداخل المجلس القويم للأجور 3 لجان و في حالة وجود استثناء لاحد المنشآت يحال الامر للجنة الأجور و دراسة الموقف التنفيذي للمنشأة ، و بعد ذلك يعرض الامر على الومي للأجور ".

كما طالب النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة بزيادة نسبة الـ 3 % قائلا انها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد ، و أضاف :" أين حسابات التضخم و الأسعار و العملة الأجنبية ، يجب ان ترفع الى 7% ، و لو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1 % كم سيعطي " ، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، و هناك من لا يطبق العلاوة ". 

و تابع :" العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى و العلاوة و لا يتم الرد عليه ". 

و أكد "منصور " أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق ، و علق المستشار القانوني للامانة العامة للنواب قائلا : " من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل ".

 مؤكدا أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ ، و رد "منصور" قائلا :" المجلس القومي للأجور لم نراه لمدة 6 سنوات. 

و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" نريد تفعيل قرارات القومي للأجور و ان تكون هناك آلية لذلك".

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. حصاد جلسات مجلس النواب 12 – 14 يناير
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
  • برلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاري
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة «النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • نقيب الأطباء يسلم 3 مطالب لمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية