وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحري تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصري
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ
وأضف، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أن تلك التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروعات القوانين النقل البحرى مشروع قانون تطوير البنية التحتية قطاع النقل البحري
إقرأ أيضاً:
النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
وإلي نص مشروع القانون :
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:
مادة 5
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .
مادة 11 بند 1
تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون
تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
(المادة الثانية)
يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .