وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

و تأتي   الموافقة بعد حسم تعريف المنفصلة في المادة الأولى التي سبق وأرجأ المجلس حسمها بعد الجدل على الذي شهدته المناقشات، اعتراضًا من بعض النواب على عدم توافق التعريف مع الشريعة المسيحية لعدم وجود طلاق كنسي، فكان النص المطروح يعرف المنفصلة بأنها "المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات".

وقدم وزير شؤون المجالس النيابية، محمود فوزي مقترحين لضبط التعريف خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى الاتصالات التي أجرتها الحكومة مع قداسة البابا تواضروس، لضبط التعريف بما يتوافق مع الشريعة المسيحية.

وقال فوزي "كان هناك تعليق على عبارة طلاق كنسي، ورجعت للقيادات الدينية وقداسة البابا" مضيفًا "نضع أمام المجلس أحد خيارين أولهما يكون تعريف المنفصلة المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات، ويتم حذف لم يحدث طلاق كنسي".

الاقتراح الثاني هو  "المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويتم حذف كلمة كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات". وأكد فوزي أن الاقتراحين مقبولين من القيادات الدينية والحكومة.

 

و سأل  المستشار الدكتور حنفي جبالي عن التعريف الذي تفضله الحكومة، فقال فوزي "لو حذفنا كلمة كنسي نكون مطمئنين أنه يوجد تغطية أخرى للحالة في التعريفات الواردة في القانون، كل خشيتنا ان المرأة المطلقة لا تجد لها مأوى لكن موجود تعريف للمطلقة والأرملة، فمن طلقت من زوجها ولم تتزوج مغطاة بحالة أخرى من الحالات التي وردت في القانون".

 

و لفت  النائب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تأييده الاقتراح الأول، وهو ما استقر عليه المجلس فأصبح التعريف " المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المناقشات الجلسة العامة الدعم النقدي وكيل لجنة الشئون الدستورية

إقرأ أيضاً:

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.

حالات الطلاق للضرر:

-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.

- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.

- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.


- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.


-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.

- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.

مقالات مشابهة

  • دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي
  • تعرف إلى التشكيلة الدينية للكونغرس الأمريكي.. تراجع مسيحي ونمو يهودي (أرقام)
  • "البرلمان" يوافق على مواد الإجراءات الجنائية من (143) إلى (171)
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي