النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعدما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مقترح التعديل.
وأشار الوزير، إلى أن التعريف الذي تم التوافق بشأنه بعد الرجوع للرئاسة الدينية، وكذلك قداسة البابا تواضروس.
وأكد أنه تم التوافق على حذف عبارة "طلاق كنسي" من تعريف المنفصلة المسيحية، ليصبح تعريف البند 20 من المادة 1 على: المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
آلية صارمة لتحديد درجات الفقر في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل ضوابط درجات الفقر وفقا قانون الضمان الاجتماعى الجديد وحسب المادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وشهد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي
وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعدما حسم تعريف المنفصلة وإلغاء عبارة الطلاق الكنسي.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
ويسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ووفقا للمادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
والمادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.