نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.

 


احكام الدستورية

 


الدستورية

 


تابع احكام الدستورية

 


حكم الدستورية

 


حكم دستورية

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية تنشر المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون

إقرأ أيضاً:

توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين الدستوري العليا المصرية ونظريتها التركية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.

الاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا، بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية.

وتم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها 40 دولة، وحضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين  رجب سليم، ومحمود غنيم، والدكتور محمد عماد النجار، و د. طارق شبل.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة.

مقالات مشابهة

  • نجل محمد رمضان أمام المحكمة.. ومطالبات بإدخال والده متهمًا في واقعة اعتداء على طفل
  • المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين الدستوري العليا المصرية ونظريتها التركية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
  • هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟
  • نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية
  • ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
  • المحكمة العليا في إسرائيل توافق على طلب نتنياهو تأجيل تقديم إفادته على شهادة رئيس الشاباك