الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
احكام الدستورية
الدستورية
تابع احكام الدستورية
حكم الدستورية
حكم دستورية
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية تنشر المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الإنتاج الحربي بتعديل غرض شركة حلوان للآلات
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإنتاج الحربي بشأن تعديل غرض شركة حلوان للآلات والمعدات التي تخص إنتاج وتشغيل وبيع وتصدير الأنواع المختلفة من الآلات والمعدات الميكانيكية، وذلك في العدد رقم 12 تابع ه في 15 يناير 2025.
قرارات الجمعية العامة غير العاديةوجاء في المادة الأولى من القرار، قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
الموافقة الشركة حلوان للآلات والمعدات (م/ 999) على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرضها ليصبح النص الأساسى (وطبقا للجدول المرفق) طبقاً للآتي:
نص المادة (3) من قرار الجريدة الرسميةغرض الشركة هو:
الإنتاج الحربي وتنفيذ إحتياجات القوات المسلحة بالإضافة إلى إنتاج وتشغيل وبيع و تصدير الأنواع المختلفة من الآلات والمعدات الميكانيكية وآلات الورش، الآلات والمعدات الزراعية، خطوط الإنتاج الكاملة، المركبات والمقطورات ومعدات النقل والمناولة ، معدات البيئة، العدد والأسطمبات، والملحقات المنتجات المعدنية والخشبية، تجهيز المركبات والمقطورات، التركيبات الميكانيكية والكهربائية وأعمال الصيانة والعمرات المعاملات السطحية والحرارية وغيرها، الاتجار في كافة هذه الأنشطة سواء بالداخل أو بالخارج، والإستيراد و القيام بأنشطة المقاولات والاستشارات الهندسية والاختبارات الفنية.
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ولها في ذلك تأسيس الشركات، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها ، وطبقا للجدول المرفق).