مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعلن رئيس النواب، أن الجلسات المقبلة، ستشهد مناقشة مواد مشروع القانون بمنتهى التأني للخروج بقانون يليق باسم مصر.
وقال رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وأشار إلى أن هذه الجلساتُ شهدت حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
وقال رئيس النواب: أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأضاف، أودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
واختتم كلمته بقوله «لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الأمريكية بالقاهرة
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس النواب قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب من حیث
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.